وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الله عنه أنكر على عمرو بن العاص سؤاله بقوله يا صاحب الحوض لا تخبرنا وكذلك إن أنتن من غير أن يكون فيه جيفة لما روى أن النبي أتى على بئر رومة فوجد ماءها منتنا فأخذه بفيه ثم مجه في البئر فعاد الماء طيبا ولأن تغير اللون قد يكون بوقوع الطاهر كالأوراق وغيرها وتغير الرائحة يكون بطول المكث كما قيل الماء إذا سكن منتنه تحرك نتنه وإذا طال مكثه ظهر خبثه فلا يزول أصل الطهارة بهذا المحتمل فلهذا لا ندع التوضؤ به .
قال ( وإذا نسى المتوضىء مسح رأسه فأصابه ماء المطر مقدار ثلاثة أصابع فمسحه بيده أو لم يمسحه أجزأه عن مسح الرأس ) وكذلك الجنب إذا وقف في المطر الشديد حتى غسله وقد أنقى فرجه وتمضمض واستنشق وكذلك المحدث إذا جرى الماء على أعضاء وضوئه لأن الماء مطهر بنفسه قال الله تعالى ! < وأنزلنا من السماء ماء طهورا > ! 48 والطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره فلا يتوقف حصول التطهر به على فعل يكون منه كالنار فإنه لا يتوقف حصول الاحتراق بها على فعل يكون من العبد وإذا ثبت هذا في المغسول ثبت في الممسوح بطريق الأولى لأنه دون المغسول والمعتبر فيه إصابة البلة .
وعلى هذا الأصل قلنا بجواز الوضوء والغسل من الجنابة بدون النية .
( وقال ) الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بالنية لقوله إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ولأنها طهارة هي عبادة فلا تتأدى بدون النية كالتيمم وهذا لأن معنى العبادة لا يتحقق إلا بقصد وعزيمة من العبد بخلاف غسل النجاسة فإنه ليس بعبادة .
( ولنا ) آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح وذلك يتحقق بدون النية فاشتراط النية يكون زيادة على النص إذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس بخلاف التيمم فإنه عبارة عن القصد لغة قال الله تعالى ! < ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون > ! 267 ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية فيه ولأنها طهارة بالماء فكانت كغسل النجاسة وتأثير ما قلنا أن الماء مطهر في نفسه والحدث الحكمي دون النجاسة العينية فإذا عمل الماء في إزالة النجاسة العينية بدون النية ففي إزالة الحدث الحكمى أولى ونحن نسلم أن الوضوء بغير نية لا يكون عبادة ولكن معنى العبادة فيها تبع غير مقصود إنما المقصود إزالة الحدث وزوال الحدث يحصل باستعمال الماء فوجد شرط جواز الصلاة وهو القيام إليها طاهرا بين يدي الله تعالى فيجوز كما لو لم يكن محدثا في الابتداء وبه نجيب عن استدلاله بالحديث فإن المراد أن ثواب العمل بحسب النية وبه نقول وعن التيمم فإن التراب غير مزيل