وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السفر كانوا يترامون بالجلة فلو كانت نجسة لم يمسوها وقال لأنه وقود أهل المدينة يستعملونه استعمال الحطب .
( ولنا ) ما روي أن النبي طلب من بن مسعود أحجارا للاستنجاء ليلة الجن فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس أي نجس وقيل لمحمد رحمه الله لم قلت بطهارة بول ما يؤكل لحمه ولم تقل بطهارة روثه قال لما قلت بطهارته أجزت شربه فلو قلت بطهارة روثه لأجزت أكله وأحد لا يقول بهذا .
ثم التقدير فيه عند أبي حنيفة رحمه الله بالدرهم وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بالكثير الفاحش وقال زفر في روث ما يؤكل لحمه ما لم يكن كثيرا فاحشا لم يمنع وفي روث ما لا يؤكل لحمه الجواب ما قال أبو حنيفة رحمه الله واعتبر الروث بالبول فقال في بول ما يؤكل لحمه التقدير بالكثير الفاحش لكونه مختلفا في نجاسته فكذلك في روثه .
وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا في الأرواث بلوى وضرورة خصوصا لسائر الدواب وللبلوى تأثير في تخفيف حكم النجاسة فكان التقدير فيه بالكثير الفاحش .
وأبو حنيفة رحمه الله يقول الروث منصوص على نجاسته كما روينا في حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه فتتغلظ نجاسته ولا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم كالخمر والبلوى لا تعتبر في موضع النص فإن البلوي للآدمي في بوله أكثر وكذا في بول الحمار فإنه يترشش فيصيب الثياب ومع ذلك لا يعفي عنه أكثر من قدر الدرهم لأنه منصوص على نجاسته .
وروي عن محمد رحمه الله تعالى قال في الروث وإن كان كثيرا فاحشا لا يمنع جواز الصلاة وهذا آخر أقاويله حين كان بالري وكان الخليفة بها فرأى الطرق والخانات مملوءة من الأرواث وللناس فيه بلوى عظيمة فاختار هذا القول لهذا .
قال ( وأدنى ما ينبغي أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرع في رواية أبي سليمان والنوادر والأمالى ) وفي رواية أبي حفص سبعة أذرع .
والحاصل إنه ليس فيه تقدير لازم بشيء إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة ألا ترى أنه قال فإن كان بينهما خمسة أذرع فوجد في الماء ريح البول أو طعمه فلا خير فيه وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا بأس به وإن كان بينهما أقل من خمسة أذرع فعرفنا أن المعتبر هو الخلوص .
( ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ) لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رويناه فإذا جاز أن يفعلا معا فكذلك أحدهما بعد الآخر .
جاء في الحديث أن بعض أزواج النبي