وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو سهمان بينهما نصفان فحصل لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان فإن قالوا كانوا ثلاث إخوة فورث أحدهم الثلثين وورث اثنان منهم سدسا فقل هذه امرأة لها ثلاث بني عم وهم إخوة فتزوجها أحدهم ثم ماتت فصار للزوج النصف وما بقي فبينه وبين الإخوة أثلاثا فصار له الثلثان ولكل واحد منهما السدس فإن سئلت عن رجل وأخوين ورثوا المال للرجل الثلث ولأحد الأخوين النصف والآخر السدس فقل هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والآخر الذي ليس أخاها لأمها له أخ لأم وليس بابن عم لها وهو زوجها فماتت فصار لزوجها النصف ولابن العم الذي هو أخوها لأمها السدس وما بقي فبين ابني عميها اللذين أحدهما أخوها لأمها نصفين فحصل لأختها لأمها الثلث ولابن عمها الآخر السدس وهو أخ هذه الابنة ولزوجها النصف وهو أخ هذا أيضا لأمه فإن سئلت عن رجل وأخته ورثا المال فصار للرجل سبعة أثمان المال ولأخته الثمن فقل هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت منه غلاما ثم مات الرجل ثم مات أبوه فصار لامرأته الثمن وما بقي فللغلام لأنه بن ابنه وهو أخ المرأة لأمها فإن سئلت عن رجل وابنة ورثا المال نصفين فقل هذه امرأة تزوجها بن عمها وعمها حي ثم ماتت فصار لزوجها النصف وما بقي لأب الزوج وهو العم فإن سئلت عن رجل وابنته ورثا المال نصفين فقل هذه امرأة تزوجت بن عمها فولدت منه ابنة ثم ماتت المرأة فصار لابنتها النصف ولزوجها الربع وما بقي فللزوج أيضا لأنه عصبتها فإن سئلت عن رجل وأمه ورثا المال نصفين فهذا رجل زوج ابنته من بن أخيه فهو عصبته فإن سئلت عن رجل وامرأتيه ورثوا المال أثلاثا فقل هذا رجل زوج ابنتي ابنيه بن أخيه ثم مات ولا وارث له غيرهم فصار لابنتي الابنين الثلثان وما بقى فلابن أخيه وهو زوجهما فإن سئلت عن رجل ورثه ثلاث نسوة المال أثلاثا إحداهن أم الأخرى فقل هذا رجل زوج بن ابنه ابنة بن ابن آخر له فولدت له بنتا ثم مات بن ابنه فهاتان الابنتان إحداهما أم الأخرى ثم مات الرجل وله أخت فصار لهما الثلثان والباقي للأخت بالعصوبة فإن سئلت عن امرأة وابنها وبن ابنها ورثوا المال ثلاثا فقل هذا رجل زوج ابنة ابنه بن ابن له آخر فولدت له ابنتان ثم مات بن الابن فهاتان الابنتان إحداهما أم الأخرى ثم تزوج بن أخ له ابنة بن ابن الميت فولدت له ابنا ثم مات بن أخيه ثم مات الرجل وترك ابنتي ابنيه فلهما الثلثان وإحداهما أم الأخرى وما بقي فلابن الابنة لأنه بن ابن أخيه وهو عصبته فإن سئلت عن رجل ورثه