وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من يرث مع الأولاد ستة نفر الأب والجد لأب وإن علا والأم والجدة أم الأم أو أم الأب والزوجة ولا يرث غير هؤلاء مع الابن بالفريضة لا بالعصوبة ولا يكون غير هؤلاء صاحب فرض مع الابنة وإن كان قد يرث بالعصوبة .
فأما الأب فله في الميراث ثلاثة أحوال فرض وعصوبة وكلاهما فالفرض مع وجود الابن وبن الابن وإن سفل والعصوبة عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى وكلاهما مع البنت وبنت الابن وفريضته السدس لا ينقص من ذلك إلا عند العول ولا يزاد عليه بالفريضة بحال وذلك منصوص عليه في كتاب الله تعالى قال الله تعالى ! < ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد > ! 11 فهو تنصيص على أنه صاحب فرض مع الولد وأن فريضته السدس .
قال الله عز وجل ! < فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث > ! 11 معناه وللأب ما بقى كما هو الأصل أن المال متى أضيف إلى اثنين وبين نصيب أحدهما منه كان للآخر ما بقى فذلك تنصيص على أنه عصبة حال عدم الولد .
وأما مع البنت فهو صاحب فرض يأخذ السدس بالفرضية والبنت تأخذ النصف ثم للأب ما بقي بالسنة وهو قوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى رجل ذكر فيكون عصبة فيما بقي والجد أب الأب عند عدم الأب يقوم مقامه باعتبار أنه يدلى به وأنه يتناوله اسم الأب مجازا إلا في فصل وهو في زوج وأبوين وامرأة وأبوين فإن للأم ثلث ما بقى والباقي للأب فإن كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال والباقي للجد على ما نبينه .
فأما الأم فإنها صاحبة فرض ولها في الميراث حالان إما السدس وإما الثلث لا تنقص من السدس إلا عند العول ولا تزاد على الثلث إلا عند الرد أما السدس لها مع الولد ثبت ذلك بقوله تعالى ! < ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد > ! والثلث بقوله تعالى ! < وورثه أبواه فلأمه الثلث > ! والسدس لها مع وجود الإخوة بقوله تعالى ! < فإن كان له إخوة فلأمه السدس > ! ولا خلاف أن فرضيتها السدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى لأن اسم الولد حقيقة لهما فأما مع الإخوة فقد اختلفوا في فصول بعد ما اتفقوا أن الذكور والإناث في هذا الحكم سواء عند الاختلاط وعند الانفراد حتى أن فرضها السدس مع الأخوات المفردات كما في الذكور المفردين وكما مع الذكور مع الإناث عند الاختلاط .
وإنما الاختلاط في المثنى من الأخوة والأخوات فعلى قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم وهو قول جمهور العلماء الفقهاء فريضتها السدس معهما .
وعلى قول بن عباس فريضتها الثلث معهما إلا أن يكونوا أثلاثا لظاهر قوله تعالى ! < فإن كان له إخوة > ! وذلك اسم جمع وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة والحجب لا يثبت