وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشرون درهما ويبقى للورثة عشرون وقد نفذنا الوصية في عشر فاستقام .
ولو كان السلم مائة درهم في كر يساوي خمسين وعليه دين أربعون فإن شاء المسلم إليه نقض السلم .
وإن شاء أدى الكر ورد ثلاثين رأس المال لأنه يسلم له بالوصية الثلث بعد الدين وذلك عشرون ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد .
فإذا اختار امضاء العقد أدى الكر ورد ثلاثين من رأس المال حتى يقضي دينه بأربعين ويسلم للورثة أربعون وقد نفذنا الوصية في عشرين وفي الحاصل يسلم للمسلم إليه قيمة كره وثلث تركة الميت بعد الذين ورد ما زاد على ذلك من رأس المال .
وإذا أسلم المريض عشرة دراهم إلى رجلين في كر حنطة يساوي عشرة إلى أجل وقضي الدراهم ثم مات أحدهما ثم مات رب السلم قبل حل الأجل فإنه يخير ورثة الميت على أن يؤدوا نصفه لأن طعام السلم حل بموته في نصيبه فلم يتغير موجب العقد على ورثته والحي بالخيار إن شاء نقض السلم في حقه لتغير موجب العقد عليه .
وإن شاء أدى ثلث ما عليه لأنه موصى له بالأجل في نصيبه فإنما تنفذ الوصية له في ثلث مال الميت وذلك ثلثا ما عليه فقد سلم للورثة ثلثي كر قيمته ستة وثلثان وبقي ثلث الكر عليه مؤجلا وقيمته ثلاثة وثلث .
ولو كان رأس المال عشرين درهما وقد مات أحدهما قبله أو بعده قبل أن يختصموا فالحي وورثة الميت منهما بالخيار لأنه حاباهما بقدر نصف ماله ولا يسلم المحاباة لهما إلا بقدر الثلث فقد تغير على كل واحد منهما شرط العقد فلهذا ثبت لهم الخيار .
فإن اختاروا امضاء العقد أدوا الكر وردوا ثلاثة دراهم وثلثا من رأس المال لأنه إنما يسلم لهم من المحاباة مقدار ثلث المال وذلك ستة وثلثان فيؤدي الكر حالا وقيمته عشرة وثلاثة دراهم وثلث من رأس المال حتى يسلم للورثة ثلاثة عشر وثلث وقد نفذنا الوصية في ستة وثلاثين فيكون السالم لهما قيمة الكر من رأس المال وثلث مال الميت بالوصية فإن كان الميت منهما مات معسرا فالآخر بالخيار إن شاء رد حصته من الدراهم ونقض السلم .
وإن شاء رد نصف الكر وثلاثة دراهم من رأس المال لأن الميت منهما مات مستوفيا لوصيته ويؤدي ما عليه وقد كان الثلث بينهما نصفين فيكون حق كل واحد منهما في سهم وحق الورثة في أربعة فنصيب الحي يجعل على خمسة يسلم له من الخمس بطريق الوصية ويؤدي أربعة أخماسه وذلك نصف كر قيمته خمسة دراهم وثلاثة دراهم من رأس المال فيسلم للورثة ثمانية وقد نفذنا الوصية للحي في درهمين وللميت في مثله فاستقام .
ولو كان رأس المال ثلاثين درهما ولم يمت واحد منهما ولكن غاب أحدهما وقالت ورثة رب السلم لا نجيز هذا السلم