وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نضم نصف القيمة إلى الدية ثم نبطل من العفو حصة ضعف القيمة من الجملة لأن بطلان العفو باعتبار أنا لم نجد ذلك القدر وضعف القيمة ألفا درهم فإذا ضممته إلى الدية كان اثنا عشر ألفا ضعف القيمة من الجملة هو السدس فلهذا جازت الهبة في خمسة أسداس العبد وبطلت في السدس فيفديه بسدس الدية وذلك ألف وثلثا ألف فيسلم ذلك للورثة وقد نفذنا العفو في نصف ذلك وهو خمسة أسداس العبد قيمته ثمانمائة درهم وثلاثة وثلاثون وثلث .
وعلى طريق الجبر يجوز العفو في شيء من العبد ثم يفدى ما بقي منه وهو عبد إلا شيئا بعشرة أمثاله لأن الدية من القيمة هكذا فيصير في يد الوارث عشرة أموال إلا عشرة أشياء تعدل شيئين لأنا جوزنا العفو في شيء وحاجة الورثة إلى شيئين فتجبر الأموال بعشرة أشياء ويزيد على ما نفذ مثلها فكانت عشرة أموال تعدل اثني عشر شيئا فالمال الواحد يعدل شيئا وخمسا فانكسر بالأخماس فاضرب شيئا وخمسا في خمسة فيكون ستة فظهر أن المال الكامل ستة وقد جوزنا العفو في شيء فضربنا كل شيء في خمسة فتبين أن العفو إنما جاز في خمسة اسداس العبد .
وإن كانت قيمته ألفين واختار الفداء فدى سبعة بسبعي الدية لأنا نأخذ ضعف قيمة العبد وهي أربعة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون أربعة عشر ألفا ثم ننظر إلى ضعف القيمة كم هو من الجملة فنبطل الهبة بقدره وذلك سبعاه فتجوز الهبة في خمسة أسباع العبد وتبطل في السبعين فنفديه بسبعي الدية مقداره ألفان وثمانمائة وسبعة وسبعون وسبع وقد نفذنا الهبة في خمسة أسباع العبد قيمته ألف وأربعة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع مثل نصف ما سلم للورثة وعلى طريق الجبر تأخذ مالا مجهولا فيجوز العفو في شيء منه ويبطل في مال إلا شيئا ثم تفديه بخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال إلا خمسة أشياء يعدل ذلك شيئين فاجبره بخمسة أشياء وزد على ما يعدله مثله فصار خمسة أموال تعدل سبعة أشياء والمال الواحد يعدل شيئا وخمسي شيء فاضرب ذلك في خمسة حتى يتبين أن المال الكامل يعدل سبعة أشياء وقد جوزنا العفو في شيء وضربنا كل شيء في خمسة فذلك خمسة أسباع العبد فإن كان قيمة العبد ألفا وعلى المقتول دين ألف فالسبيل فيه إذا اختار الفداء أن يضم نصف القيمة إلى الدية فيكون اثنى عشر ألفا ثم يبطل العفو بحصة نصف القيمة وحصة الدين وذلك ثلاثة من اثنى عشر فعرفنا أن العفو إنما بطل في الربع فنفديه بربع الدية الفين وخمسمائة فنقضي به الدين ألف درهم وشيء للورثة ألف وخمسمائة وقد أجزنا العفو في ثلاثة أرباع العبد قيمته