وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشر سهما وثلث سهم من عشرين سهما لأن الأب لا يدعي الزيادة على سدس التركة فإنه أقر أن الميت ترك ابنا وفي يده نصف التركة وقد صار على عشرين فيكون جميع التركة أربعين سهما السدس من ذلك ستة وثلثان فإذا كان الأب لا يدعي أكثر من ستة وثلاثين كان عليه أن يدفع ما زاد على ذلك إلى الابن لأنه يدعي جميع ذلك وذلك ثلاثة عشر وثلث .
وحكى الحاكم هذا الطعن عن السري .
( وقال ) ( صوابه أن يأخذ أربعة عشر سهما من عشرين سهما ) وهو غلط من الكاتب إنما الصواب أن يأخذ ثلاثة عشر سهما وثلثا كما بينا .
وإذا ترك الرجل ابنين وعبدين وقيمتهما سواء فأخذ كل واحد منهما عبدا ثم أقر أحد الابنين بأخت له من أبيه وأنكرها صاحبه أخذت من العبد الذي في يده خمسة لأنه أقر أن الميت خلف ابنين وابنة وأن حقها في خمس كل عبد فيعطيها خمس العبد الذي في يده ويضمن لها المقر سدس قيمة العبد الذي في يد أخيه لأن ذلك العبد كان في يدهما فلا ضمان على المقر له في النصف الذي كان منه في يد الجاحد في الأصل وهو ضامن لنصيبها من النصف الذي كان في يده لأنه أعطاه إلى الجاحد باختياره ونصيبها من ذلك الثلث لأن ذلك النصف لو كان في يده لكان يعطيها ثلث ذلك باعتبار إقراره فيضمن لها ثلث النصف باعتبار إخراجه من يده وذلك سدس جميع قيمته .
ولو ترك دارين وابنا وابنة فاقتسما كل واحد منهما دارا ثم أقرت الابنة بأخ لها من أبيها وكذبها فيه أخوها فإنه يأخذ منها خمسي الدار التي في يدها لأنها زعمت أن الميت خلف ابنين وابنة وأن القسمة من خمسة لكل بن سهمان فنعطيه خمسي الدار التي في يدها لهذا وتضمن له خمسي قيمة الدار التي في يد أخيها لأن ثلث ذلك الدار باعتبار الأصل كان في يدها وقد دفعت إلى أخيها باختيارها فكانت ضامنة للمقر له نصيبه من ذلك بزعمها ونصيبه ثلثا تلك الثلث فإنه لو كان ذلك في يدها أمرت بدفع ثلثيه إلى الأخ فلهذا ضمنت له خمسي قيمة تلك الدار .
( وإذا ترك الرجل إبلا وبقرا وابنين فاقتسما فأخذ أحدهما الإبل بنصيبه والآخر البقر بنصيبه ثم أقر أحدهما بأخ وأخت معا وصدقه أخوه في الأخت وكذبه في الأخ وتكاذب المقر بهما فيما بينهما فإن الابنة تأخذ من المقر بها سبع ما في يده فيسلم لها ) لأنها تزعم أن الميت خلف ثلاثة بنين وابنة فتكون القسمة من سبعة ونصيبها السبع فلهذا يعطيها سبع ما في يده ولا يضمن لها شيئا مما دفعه إلى الابن الآخر لأن الابن الآخر يصدق بها فيصل إليها نصيبها من ذلك ثم يرجع على أخيها الذي أقر بها خاصة بخمس ما صار له لأنه يزعم أن الميت خلف ابنين وابنة