وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذا بخلاف ما سبق فإن هناك للمولى حق البيان في العتق فيكون المال عليهم وها هنا ليس للمولى في العتق حق البيان فيبقي مقصودا بالوجوب ولا يمكن إيجابه على المجهول مقصودا .
ولو قال أحدكم حر على مائة درهم والآخر على مائتي درهم والثالث على ثلاثمائة فقبلوا جميعا فهم أحرار لأن كل واحد منهم حر .
قيل مطلقا فقد قبل ما يتناوله من الأيجاب فيعتقون جميعا وعلى كل واحد منهم مائة درهم لأنه لا يجب من المال على كل واحد منهم إلا المتيقن به والمتعين في حق كل واحد منهم مقدار المائة فقط وهو بمنزلة ثلاثة نفر أقروا أن لرجل على أحدهم مائة وعلى الآخر مائتين وعلى الثالث ثلاثمائة فليس له أن يأخذ من كل واحد منهم إلا مائة .
فلو قال لعبدين له في مرضه قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة أحد كما حر بمائة درهم والآخر بمائتي درهم فقبلا ذلك ثم مات السيد سعى كل واحد منهما في ثلثي قيمته لأنه أوصى لهما بنصف قيمته ولا يمكن تنفيذ وصيته إلا في مقدار الثلث فيسلم لكل واحد منهما ثلث قيمته بالوصية ويسعى في ثلثي قيمته .
ولو أن رجلا قال لعبده إن أديت ألي ألفا فأنت حر وإن أديت إلي ألفين فأنت حر فكل واحد من الكلامين صحيح لأن تعليق العتق بالشرط صحيح من المولى ما لم يترك العتق مرة كان أو مرات كما لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر أو إن كلمت فلانا فأنت حر فأي الشرطين وجد عتق العبد فها هنا إن أدى الألفين عتق بالكلام الثاني لوجود الشرط فإن وجد المولى إحدى الألفين ستوقية عتق العبد بالألف الخيار خاصة وليس له على العبد بدل الستوقة لأن الستوقة ليس من جنس الدراهم فتبين أن العبد إنما أدى إلى المولى ألف درهم وأنه أنما أعتق بالكلام الأول لوجود الشرط وهو أداء الألف ستوقة للمولى إن كانت من كسب العبد ولا دين عليه .
وإن كانت الستوقة دينا على العبد ردها على الغرماء لأنهم أحق بكسبه من مولاه وكذلك لو وجد في الألفين درهما ستوقا أو وجدها تنقص من وزن ألفي درهم شيئا لأنه تبين أن بأدائه تم الشرط الأول ولم يتم الشرط الثاني فإنما يعتق بالكلام الأول .
وإن وجد الألف زيوفا أو نبهرجة واستحقت فعلى العبد بدلها لأنه إنما عتق بالكلام الثاني ها هنا فإن الزيف من جنس الدراهم والمستحق كذلك فيكون العبد مؤديا الألفين ثم المال المقبوض باعتبار هذا الشرط في حكم العرض فإذا وجده زيوفا استبدله به فإذا استحقت رجع بمثله بمنزلة بدل الكتابة .
فإن قيل القبض في المستحق ينتقص من الأصل بالاستحقاق وكذلك في الزيوف بالرد ولهذا بطل