وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بثلثي ما بقي ثلثا ذلك وذلك ثلاثون يبقى خمسة عشر يضم ذلك إلى ثلثي المال مائة وستين فيكون مائة وخمسة وسبعين بين ثلاثة بنين وابنة لكل بن خمسون وللابنة خمسة وعشرون مثل نصيبها فاستقام التخريج .
وطريق الجبر في ذلك أن يأخذ ثلث مال مجهول فيعطي الموصى له بالربع ثلاثة أرباع ذلك لأن ثلاثة أرباع الثلث ربع الجميع ثم يسترد منها بالنصيب شيئا فيكون الباقي من الثلث سهما من أربعة وشيء فللموصى له بثلث ما يبقى سهم وثلثا شيء يضم ذلك إلى ثلثي المال وذلك ثمانية أسهم وثلث سهم وثلث شيء وذلك يعدل سبعة أشياء لأنا جعلنا نصيب الابنة شيئا فيجعل ذلك ثلث شيء قصاصا يبقي ثمانية أسهم وثلث يعدل ذلك ستة أشياء وثلث شيء فزد عليه بقدر ثلاثة أسهم وثلثي سهم ليتم المال وزد على ما يعدله وهو ستة أشياء وثلثا شيء مثل ذلك ولا طريق لمعرفة ذلك إلا بأن تضرب ستة في ثمانية يكون ثمانية وأربعين وثلثين في ثمانية يكون خمسة وثلثا وستة في ثلث اثنان وثلثان في ثلث تسعان فذلك خمسة وخمسة أتساع ثم تزيد عليه ثلاث مرات ستة وثلثين فذلك عشرون وثلثا ستة وثلاثين وذلك أربعة وأربعة أتساع فيكون أربعة وعشرين وأربعة أتساع إذا زدت ذلك على خمسة وخمسين وخمسة أتساع كان ذلك ثمانين فتبين أن المال الكامل ثمانون وليس له ثلث صحيح فيضرب ذلك في ثلاثة فيصير مائتين وأربعين فهو جميع المال الثلث ثمانون والربع ستون ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيئا وقد ضربنا كل شيء في ثمانية وثلث ثم يضرب ذلك في ثلاثة كما ضربنا أصل المال فيكون ذلك خمسة وعشرين فظهر أن النصيب خمسة وعشرون ثم التخريج كما بينا في الطريق الأول .
( قال ) ( ثم بين هذه الأجزاء موافقة بالخمس فيختصر على الخمس من كل واحد وخمس مائتين وأربعين ثمانية وأربعون وخمس خمسة وعشرين خمسة فهو النصيب وخمس خمسة وثلاثين سبعة وخمس خمسين الذي هو نصيب كل بن عشرة ) فاستقام .
( قال رحمه الله ) ( رجل أوصى بداره تباع لرجل بألف درهم وأوصى لرجل بقرض ألف درهم سنة فاستهلك الوارث المال بعد موت أبيه وقد كان أبوه ترك ألفي درهم ودارا قيمتها ألف درهم فإنه تباع الدار من الذي أوصى له ببيع الدار بألف درهم ويستوفي منه الألف فيدفع ذلك إلى الموصى له بالقرض سنة ثم يؤخذ منه ذلك فهو للوارث ) لأنه ليس في البيع محاباة وإنما تنفذ الوصية للموصى له بالفرض في جميع الثلث والثلث ثمن الدار فيقرض ذلك منه سنة ولا يقال الأجل لا يلزم في القرض لأن هذا في حالة الحياة فأما بعد الموت فالأجل يلزم في القرض