وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه الابن الذي لا دين عليه بمقدار حقه وهو سبعة والموصى له بثمانية فيكون بينهما على خمسة عشر سهما ويحسب للابن المديون نصيبه مما عليه وكذلك للمرأة نصيبها مما عليها فتستقيم القسمة إلى تيسر خروج الدينين فحينئذ يسلم لصاحب الثوب جميع الثوب لأنه موصى له بالعين وقيمته دون الثلث فيكون حقه فيه مقدما على حق الوارث ويبقى المال عشرين درهما للمرأة الثمن درهمان ونصف يمسك ذلك مما عليها ويؤدي سبعة ونصفا ولكل بن ثمانية وثلاثة أرباع فيمسك الابن المديون مما عليه نصيبه ويؤدي درهما وربعا فيحصل في يد الابن الذي لا دين عليه ثمانية وثلاثة أرباع مثل ما حبسه المديون فاستقام .
ولو مات وترك ابنين وامرأتين على إحداهما مائة درهم وعلى أحد ابنيه مائة درهم وترك خادما تساوي مائة درهم فأعتقها عند الموت فإن الخادم تسعى في نصف قيمتها لأن العتق في مرض الموت وصية فتنفذ من الثلث وثلث ماله نصف العين وهو نصف رقبتها فيسلم لها ذلك وتسعى في نصف قيمتها للمرأة من ذلك ثمنه وللابن سبعة أثمانه فتصير المرأة المديونة مستوفية مما عليها مثل ما وصل إلى المرأة الأخرى والابن المديون مستوف مما عليه مثل ما وصل إلى الابن الآخر فيستقيم الثلث والثلثان إلى أن يتيسر خروج الدينين فحينئذ يرد على الخادم ما أخذ منها من السعاية لأنه تبين أن جميع المال ثلاثمائة وقيمتها مائة فهي خارجة من الثلث فيرد عليها ما أخذ منها والمال المقسوم بين الورثة مائتا درهم ثمن ذلك للمرأتين وذلك خمسة وعشرون لكل واحدة منهما اثنا عشر ونصف فتمسك المديونة مما عليها مقدار حقها وتؤدي سبعة وثمانين ونصفا إلى الابن الذي لا دين عليه ويمسك الابن المديون نصيبه مما عليه سبعة وثمانين ونصفا ويؤدي ما بقي اثنا عشر ونصف إلى المرأة التي لا دين عليها فقد وصل إلى كل واحد منهما كمال حقه .
( قال ) ( وإذا ترك ابنين على كل واحد عشرة وترك رجلين على كل واحد منهما عشرة وأوصى لكل واحد من الرجلين بما على صاحبه وأوصى لآخر بالثلث ثم أدى أحد الرجلين فإن هذه العشرة والعشرين التي على الابنين يجمع كله فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث والذي أدى العشرة على ثلاثة وأربعين سهما ) لأن وصيته لكل واحد منهما بما على صاحبه ووصيته بما عليه سواء وبأداء أحدهما صار ما على الابنين في حكم المتعين أما من حيث الظاهر فلأن الوصية تنفذ من الثلث والثلثان يسلم لهما وذلك مقدار ما عليهما فمن حيث الحقيقة نصيب كل واحد منهما بالقسمة أكثر مما عليه .
وبيان ذلك أن العشرة التي أدى أحد الغريمين صارت بين الموصى له