وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للناظرين من بعيد فإن كان صغيرا فلا بأس لأن من يعبد الصورة لا يعبد الصغير منها جدا وقد كان على خاتم أبي موسى ذبابتان ولما وجد خاتم دانيال صلوات الله وسلامه عليه كان على فصه أسدان بينهما رجل يلحسانه كأنه كان يحكى بهذا ابتداء حاله أو لأن التمثال في شريعة من قبلنا كان حلالا قال الله تعالى ! < يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل > ! 13 وكما يكره في القبلة يكره في السقف أو عن يمين القبلة أو عن يسارها لأن الأثر قد جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فيجب تنزيه مواضع الصلاة عن ذلك إلا أنه إذا كانت الصورة على الحائط الذي هو خلف المصلى فالكراهة فيه أيسر لأن معنى التعظيم والتشبيه بمن يعبد الصور تنعدم هنا وكذلك إن كانت الصورة على الأرض والأزر والستور وأما على البساط فنقول اتخاذ الصورة على البساط مكروه ولكن لا بأس بالنوم والجلوس عليه لأن البساط يوطأ فلا يحصل فيه معنى التعظيم وكذلك الوسادة ألا ترى أنه قال في حديث جبريل أو تتخذ وسائد فتوطأ فإن كان المصلى على البساط إن كانت الصورة في موضع وجهه أو أمامه فهو مكروه لأن فيه معنى التعظيم يحصل بتقرب الوجه من الصورة وإن كانت في موضع قدميه فلا بأس به لأن معنى التعظيم فيه لا يحصل فصلاته جائزة على كل حال لأن الكراهة ليست لمعنى راجع إلى الصلاة .
قال ( رجل قارئ دخل في صلاة أمي تطوعا أو في صلاة امرأة أو جنب ثم أفسدها على نفسه فليس عليه قضاؤها ) لأن شروعه في الصلاة لم يصح حين اقتدى بمن لا يصلح إماما له ولا يتمكن من أداء الصلاة خلفه ووجوب القضاء يكون بالإفساد بعد صحة الشروع .
قال ( وإذا وقفت جارية مراهقة تعقل الصلاة بجنب رجل خلف الإمام وهما في صلاته فسدت صلاة الرجل ) استحسانا وفي القياس لا تفسد لأن صلاة غير البالغة تخلق وليست بصلاة حقيقية .
ووجه الاستحسان أنها تؤمر بالصلاة وتضرب على ذلك كما ورد به الحديث فكانت كالبالغة في المشاركة في أصل الصلاة وعليه ينبنى الفساد بسبب المحاذاة لأنها تشتهى فلا يصفو قلب الرجل عن الشهوة في حال المناجاة عند محاذاتها وهذا المعنى موجود هنا قال ألا ترى أنها لو صلت بغير وضوء أو عريانة أمرتها أن تعيد الصلاة لأنها إنما تؤمر بالصلاة لتتعود فلا يشق عليها إذا بلغت وذلك إذا أدت بصفة يجوز أداؤها بتلك الصفة بعد البلوغ بحال فإن أدت بغير طهارة أو عريانة لا يحصل هذا المقصود فلهذا أمرت بالإعادة ولو صلت بغير قناع في القياس تؤمر بالإعادة كما إذا صلت