وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تجوز الصلاة لانعدام طهارة المكان .
ومعنى النهي في الحمام أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة فعلى هذا إذا صلى في موضع جلوس الحمامى لا يكره .
وقيل معنى النهى أن الحمام بيت الشيطان فعلى هذا الكراهة في كل موضع منه سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل .
ومعنى النهي في قوارع الطريق أنه يستضر به المار فعلى هذا إذا كان الطريق واسعا لا يكره وحكي بن سماعة أن محمدا رحمه الله تعالى كان يصلى على الطريق في البادية .
وقيل معنى النهى في قوارع الطرق أنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة فعلى هذا لا فرق بين الطريق الواسع والضيق .
ومعنى النهى في معاطن الإبل .
قيل لأنها لا تخلو عن النجاسة عادة إلا أنه جاء في الحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل وفيما يكون منها المعاطن والمرابض سواء .
وقيل معنى النهي أن الإبل ربما تصول على المصلى فيبتلى بما يفسد صلاته وهذا لا يتوهم من الغنم .
وأما فوق ظهر بيت الله النهى عندنا لأن الإنسان منهى عن الصعود على سطح الكعبة لما فيه من ترك التعظيم فلا يمنع جواز الصلاة .
وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه هذا النهي لافساد صلاته حتى إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترة لا تجوز صلاته عنده على ما بينه في آخر الكتاب .
قال ( ومن زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه ) لقول عمر رضى الله تعالى عنه اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك وقال في خطبته حين طلب من الناس أن يوسع المسجد أيها الناس إن هذا مسجد بناه رسول الله والمهاجرون والأنصار معه فمن لم يجد موضعا فليسجد على ظهر أخيه .
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال إن كان السجود على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة .
ومن أصحابنا من قال المراد ظهر القدم فأما إذا سجد على ظهره فهو راكع لا ساجد فلا يجزئه وهو قول الحسن بن زياد .
والأصح أنه يجوز لأن الرخصة فيه ثابتة شرعا للضرورة ومن اقتدى بإمام ينوى صلاته ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة أجزأه أيهما كان لأنه بني صلاته على صلاة الإمام وذلك معلوم عند الإمام فالعلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع والبناء والأصل فيه حديث علي وأبي موسى رضى الله تعالى عنهما فإنهما قدما من اليمن على رسول الله فقال بم أهللتما فقالا بإهلال رسول الله فجوز ذلك لهما وإن لم يكن معلوما عندهما وقت الإهلال فإن