وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديد إلا أن صاحب الشرع وإن ذكره لإظهار حقارة السارق فقد أضمر في كلامه هذا المعنى ليحصل المقصود ويكون كلامه حقا على ما روى أنه كان يمازح ولا يقول إلا حقا .
وقيل إن هذا كان في الابتداء لزيادة التغليظ والتشديد ثم انتسخ بالآثار المشهورة باعتبار النصاب في المسروق .
ثم اختلفوا في مقدار النصاب فقال علماؤنا رحمهم الله تعالى عشرة دراهم أو دينار .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى ربع دينار .
وقال مالك رحمه الله ثلاثة دراهم .
وقال بن أبي ليلى رحمه الله تعالى خمسة دراهم .
وقال عكرمة رحمه الله تعالى أربعة دراهم .
وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أربعون درهما .
واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بحديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال القطع في ربع دينار فصاعدا ولأنهم اتفقوا على أن القطع على عهد رسول الله ما كان إلا في ثمن المجن واختلف في ثمن المجن وعند الاختلاف في القيمة يؤخذ بالأقل كما إذا اختلف المقومون في قيمة المسروق يؤخذ بالأقل في ذلك فأقل ما نقل فيه ثلاثة دراهم فلهذا قدر مالك رحمه الله تعالى النصاب به وقد كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله اثني عشر درهما فثلاثة دراهم يكون ربع دينار .
وبن أبي ليلى رحمه الله تعالى يستدل بحديث عثمان رضي الله عنه لا تقطع الخمس إلا بخمسة يعني اليد التي عليها خمسة أصابع لا تقطع إلا بخمسة دراهم .
ومن اعتبر بأربعين استدل بحديث عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله في الشيء التافه فكانت تقطع في ثمن المجن وهو كان يومئذ ذا ثمن .
وهذا منها إشارة إلى أنه كان مالا خطيرا والخطير ما يكون مقدارا يعتبر لإيجاب الزكاة فيه وأدنى ذلك الأربعون في نصاب الشياه .
وعلماؤنا رحمهم الله استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم .
وعن بن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم وهكذا عن علي رضي الله عنه .
وفي الحديث المعروف لا مهر أقل من عشرة ولا قطع في أقل من عشرة دراهم .
وعن أيمن بن أبي أيمن وبن عباس وبن عمر رضي الله عنهم أن المجن الذي قطعت اليد فيه على عهد رسول الله كان يساوي عشرة دراهم والرجوع إلى قولهم أولى .
لأنهم من جلة الغزاة فكانوا أعرف بقيمة السلاح من غيرهم وليس هذا من جملة ما قال أن