وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تم شرط بره .
ولو حلف ليعطينه عاجلا ولا نية له فالعاجل قبل أن يمضي الشهر لأن الآجال في العادة تقدر بالشهور وأدنى ذلك شهر فما دونه في حكم العاجل .
وكذلك لو حلف لا يكلم فلانا عاجلا فإن كان يعنى شيئا فهو على ما نوى وإن لم يكن له نية فإذا كلمه بعد شهر لم يحنث وكذلك إذا قال مليا فالمراد به البعيد قال تعالى ! < واهجرني مليا > ! 46 وإن كان يعني شيئا فهو على ما نوى وإلا كان على الشهر فصاعدا لأن البعيد والأجل سواء .
وإن حلف ليعطينه في أول الشهر الداخل فيه فله أن يعطيه قبل أن يمضى منه نصفه .
وإن مضى منه نصفه قبل أن يعطيه حنث لأن للشهر أولا وآخرا فأوله عند الإطلاق يتناول النصف الأول والآخر منه يتناول النصف الآخر .
وعلى هذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لو قال والله لا أكلمه آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخر الشهر أن يمينه يتناول الخامس عشر والسادس عشر وإن حلف لا يعطيه ماله عليه حينا فأعطاه قبل ستة أشهر حنث لأن الحين قد يذكر بمعنى الساعة قال الله تعالى ! < فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون > ! 17 والمراد وقت الصلاة ويذكر بمعني أربعين سنة قال الله تعالى ! < هل أتى على الإنسان حين من الدهر > ! 1 ويذكر بمعنى ستة أشهر كما نقل عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تأويل قوله تعالى ! < تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها > ! 25 أنه ستة أشهر من حين يخرج الطلع إلى أن يدرك التمر فعند الإطلاق يحمل على الوسط من ذلك فإن خير الأمور أوسطها ولأنا نعلم أنه لم يرد به الساعة فإنه إذا قصد المماطلة ساعة واحدة لا يحلف على ذلك ويعلم أنه لم يرد أربعين سنة فإنه إذا أراد ذلك يقول أبدا فعرفنا أن المراد ستة أشهر والزمان في هذا كالحين لأنهما يستعملان استعمالا واحدا .
فإن الرجل يقول لغيره لم ألقك منذ حين لم ألقك منذ زمان ويستوى إن كان ذكره معرفا بالألف واللام أو منكرا لأن ستة أشهر لما صار معهودا في الحين والزمان فالمعرف ينصرف إلى المعهود وكذلك الدهر في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى .
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أدري مالدهر من أصحابنا من يقول هذا الاختلاف فيما إذا ذكره منكرا وقال دهرا فأما إذا ذكره معرفا فذلك على جميع العمر قال الله تعالى ! < حين من الدهر > ! 1 فقد جعل الحين من الدهر جزء فيبعدان يسوى بينهما في التقدير ومنهم من قال إن الخلاف في الكل واحد .
وهما يقولان الدهر في العرف يستعمل استعمال الحين والزمان فإن الرجل يقول لغيره لم ألقك منذ دهر لم ألقك منذ حين وفي