وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خصوصا شريعة الخليل صلوات الله عليه قال الله تعالى ! < اتبع ملة إبراهيم حنيفا > ! .
فأما إذا نذر بذبح عبده فمحمد رحمه الله تعالى أخذ فيه بالاستحسان أيضا وقال أيضا يلزمه ذبح الشاة لأن العبد كسبه وملكه فإذا صح إضافة النذر إلى الولد لكونه كسبا له وإن لم يكن ملكا له فلأن يصح إضافته إلى كسبه وهو ملكه أولى .
وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذ بالقياس فقال لا يلزمه شيء لأن جعل الشاة فداء عن الولد لكرامة الولد والعبد في استحقاق الكرامة ليس بنظير الولد ولا مدخل للقياس في هذا الباب .
وإن نذر ذبح بن ابنه ففيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
في إحدى الروايتين لا يلزمه شيء وهو الأظهر لأن بن الابن ليس نظير الابن من كل وجه ولا مدخل للقياس في هذا الباب .
وفي الرواية الأخرى قال يلزمه لأنه مضاف إليه بالبنوة كالابن وهو في معنى الكرامة كالابن في حقه .
وإن أضاف النذر إلى أبيه أو أمه لا يلزمه شيء في الصحيح من الجواب لأنه لا ولاية له عليهما وهما كالأجانب في حقه في حكم النذر بالذبح .
وفي الهارونيات يشير إلى أنه يلزمه ذبح الشاة وكأنه اعتبر أحد الطرفين بالطرف الآخر ثم قد بينا الفرق في المناسك بين النذر بالهدي والبدنة والجزور .
وإذا حلف بالنذر فإن نوى شيئا من حج أو عمرة فعليه ما نوى لأن المنوي من محتملات لفظه فيكون كالملفوظ به وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم النذر يمين وكفارته كفارة يمين ولأنه التزام بحق الله والحلف في مثله يوجب الكفارة ساترة للذنب .
وإن حلف على معصية بالنذر فعليه كفارة يمين .
وقال الشعبي رحمه الله تعالى لا شيء عليه لأن المعاصي لا تلتزم بالنذر والكفارة خلف عن البر الواجب باليمين أو الوفاء الواجب بالنذر وذلك لا يوجد في المعصية .
وحكى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى دخل على الشعبي رضي الله عنه وسأله عن هذه المسألة فقال لا شيء عليه لأن المنذور معصية فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أليس أن الظهار معصية وقد أمر الله بالكفارة فيه فتحير الشعبي وقال أنت من الأرائيين وفي الكتاب استدل بهذا وبقوله صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه .
وإذا حلف بالنذر وهو ينوي صياما ولم ينو عددا فعليه صيام ثلاثة أيام إذا حنث لأن ما أوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه وأدنى ما أوجب الله من الصيام ثلاثة أيام .
وكذلك إذا نوى صدقة ولم ينو عددا فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الحنطة اعتبارا لما يوجبه على نفسه بما أوجب الله تعالى عليه من