وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثخينين منعلين يجوز المسح عليهما ) لأن مواظبة المشى سفرا بهما ممكن وإن كانا رقيقين لا يجوز المسح عليهما لأنهما بمنزلة اللفافة وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن مواظبة المشي بهما سفرا غير ممكن فكانا بمنزلة الجورب الرقيق .
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز المسح عليهما .
وحكى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه .
وحجتهما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي مسح على جوربيه وقد روى المسح على الجورب عن أبي بكر وعلي وأنس رضي الله تعالى عنهم .
وتأويله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان منعلا أو مجلدا والثخين من الجورب أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء .
والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية لأن مواظبة المشي فيها سفرا ممكن .
قال ( ويجوز المسح على الجرموقين فوق الخفين ) عندنا .
وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه إن لبس الجرموقين وحدهما مسح وإن لبسهما فوق الخف لم يمسح عليهما لأن ما تحتهما ممسوح والمسح لا يكون بدلا عن المسح .
( ولنا ) حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله مسح على الجرموقين ولأن الجرموق فوق الخف في معنى خف ذي طاقين ولو لبس خفا ذا طاقين كان له أن يمسح عليه فهذا مثله .
وإنما يجوز المسح عندنا على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث ويمسح فأما إذا كان مسح على الخف أولا ثم لبس الجرموق فليس له أن يمسح على الجرموق لأن حكم المسح استقر على الخف فبهذا يتبين الجواب عما قاله الشافعي رحمه الله تعالى عنه .
وكذلك لو أحدث بعد ما لبس الخف ثم لبس الجرموقين فليس له أن يمسح على الجرموق لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك .
وإن مسح على الخفين ثم نزع أحدهما انتقض مسحه في الرجلين وعليه غسلهما .
وقال بن أبي ليلى رحمه الله لا شيء عليه .
وعن إبراهيم النخعي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال روى حماد رحمه الله تعالى عنه كما هو مذهبنا .
وروى بن أبي يعلى عن الحكم رحمه الله أنه لا شيء عليه .
وروى الحسن بن عمارة عن الحكم أن عليه استقبال الوضوء .
وجه هذه الرواية أن انتقاض الوضوء لا يحتمل التجزؤ كانتقاضه بالحدث .
ووجه الرواية الأخرى أن الطهارة الكاملة لا تنتقض إلا بالحدث في شيء من الأعضاء ونزع الخف ليس بحدث