منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط قلت فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة قال على رب العبد . قلت أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة الفطر فيه قال على صاحب الرقبة . قلت العبد الذي يجني الجناية عمدا أو خطأ فيها قصاص أو ليس