منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط شيء من ذلك قلت أرأيت إن كان المريض قد كان أذن له في المكاتبة والقبض فقبض فأدى العبد المكاتبة إلى الآخر هل ترجع الورثة عليه بشيء قال لا قلت ولم لا تأخذ الورثة ن شيئا قال لأنه قد أذن لشريكه في القبض قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد قيمته ألف وليس له