منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . وإذ أكان الرجل في سفر ومعه ثوبان لا ثوب معه غيرهما في أحدهما نجاسة خفية والآخر طاهر وليس معه ما يغسلهما به فانه يتحرى الذي يظن أنه لا نجاسة فيه ثم يصلى فيه ويدع الآخر . وكذلك إن كان معه ثلاثة أثواب نجسان وثوب طاهر وكذلك ما كثر من