وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 85 @ ما بينا وهو عندنا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان امتداد الوقت قال رحمه الله ( وما فيها عين يوم غين ) أي يستحب تعجيل كل صلاة في أولها عين يوم غيم وهي العصر والعشاء لأن في تأخير العصر احتمال وقوعها في الوقت المكروه وفي تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر والطين لأنه يحتمله قال رحمه الله ( ويؤخر غيره فيه ) أي يؤخر غير ما في أوله عين في يوم الغيم وهي الفجر والظهر والمغرب لأن الفجر والظهر لا كراهية في وقتهما فلا يضر التأخير والمغرب يخاف وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يستحب التأخير في الكل يوم الغيم لأن في التأخير ترددا بين الأداء والقضاء وفي التعجيل بين الصحة والفساد فكان التأخير أولى قال رحمه الله ( ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب إلا عصر يومه ) لقول عقبة بن عامر ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب حتى تغرب + ( رواه مسلم وغيره ) + والمراد بقوله أن نقبر صلاة الجنازة إذ الدفن غير مكروه والمراد بسجدة التلاوة ما تلاها قبل هذه الأوقات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غير كراهة لكن الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف العصر وكذا المراد بصلاة الجنازة ما حضرت قبل هذه الأوقات فإن حضرت فيها جازت من غير كراهة لأنها أديت كما وجبت إذ الوجوب بالحضور وهو أفضل والتأخير مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يؤخرن وذكر منها الجنازة وقوله إلا عصر يومه أي لا يمنع عصر يومه ولا يكره الأداء في وقت الغروب لأنه أداها