وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 75 @ حتى لو وقع في الماء لا يفسده ووجه التغليظ أنه لا تكثر إصابته وقد غيره طبع الحيوان إلى خبث ونتن فصار كخرء الدجاج والبط وهذا مشكل على قولهما لما عرف من مذهبهما أن اختلاف العلماء يورث الشبهة وقد تحقق فيه الاختلاف فإنه طاهر في رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف على ما مر فكان للاجتهاد فيه مساغ ووجه التخفيف عموم البلوى والضرورة وهي توجب التخفيف فيما لا نص فيه قال رحمه الله ( ودم السمك ولعاب البغل والحمار وبول انتضح كرؤس الإبر ) وهذه الجملة معطوفة على ما تقدم من قوله قدر الدرهم أي عفى قدر الدرهم ودم السمك إلى آخره وفيه نظر فإن دم السمك ولعاب البغل والحمار طاهر في ظاهر الرواية فكيف يكون معفوا والعفو يقتضي النجاسة وعن أبي يوسف أن السمك الكبير إذا سال منه شيء فاحش يكون نجسا مغلظا وفيه إشكال لأنه لا يقول بالتغليظ مع وجود الاختلاف فيه وعنه أنه قدره بالكثير الفاحش لاختلاف العلماء فيه والصحيح ظاهر الرواية لأنه ليس بدم على التحقيق لأن الدموي لا يسكن الماء ولهذا اكتفى محمد في تعليل المسألة بقوله لأن هذا مما يعيش في الماء والدليل على أنه ليس بدم أنه يبيض بالشمس والدم يسود بها فلا يكون دما وأما لعاب البغل والحمار فقد مر في الأسآر وأما البول المنتضح قدر رؤس الإبر فمعفو للضرورة وإن امتلأ الثوب وعن أبي يوسف وجوب غسله لأنه نجس حقيقة قلنا لا يستطاع الامتناع عنه فسقط حكمه وقوله قدر رؤس الإبر يشير إلى أنه إذا كان قدر جانبها الآخر يعتبر والحكم أنه لا يعتبر للضرورة قال رحمه الله ( والنجس المرئي يطهر بزوال عينه ) لأن تنجس المحل باعتبار العين فيزول بزوالها ولو بمرة وعن محمد أنه يطهر بمرة إذا عصره وقيل لا يطهر ما لم يغسله ثلاثا بعد زوال العين لأنه بعد زوال العين التحق بنجاسة غير مرئية لم تغسل قط وعن أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين لأنه بعد زوال العين التحق بنجاسة غير مرئية غسلت مرة قال رحمه الله ( إلا ما يشق ) أي إلا ما يشق إزالة أثره لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار حين قالت له فإن لم يخرج الدم يا رسول الله قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره ولأن فيه حرجا بينا فإن من خضب يده أو لحيته بحناء نجس لا يزول لونه بالغسل وفي قطعهما حرج ظاهر لا يليق بهذه الشريعة وتفسير المشقة أن يحتاج لإزالته إلى شيء آخر سوى الماء كالصابون ونحوه لأن الآلة المعدة لقطع النجاسة الماء فإذا احتيج إلى شيء آخر يشق على الناس فلا يكلف بالمعالجة به قال رحمه الله ( وغيره بالغسل ثلاثا والعصر كل مرة ) أي غير المرئي من النجاسة يطهر بثلاث غسلات وبالعصر في كل مرة والمعتبر فيه غلبة الظن وإنما قدره بالثلاث لأن غلبة الظن تحصل عنده غالبا ولهذا قال