وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 70 @ اتفاقا ولأن النضح كثرة الصب ومنه الناضح للجمل الذي يستخرج به الماء قاله المهلب وما ذكروا من الفرق بين الجارية والغلام أن بول الجارية أثخن من بول الغلام ضعيف إذ لا فرق بين ثخين النجاسة ورقيقها في وجوب إزالتها بالغسل وهذا المدعي بنفسه تحكم غير ظاهر فلا يعتمد وفرق بعضهم أن الاعتناء بالصبي أكثر لأنه يحمله الرجال والنساء فالبلوى به أكثر وأعم أضعف لأن مقتضاه أن لا يجب غسل ثياب النساء من بولها لكون الابتلاء به أشد في حقهن لاختصاصهن بحملها ومشاركة الرجال في حمل الصبي وقال الشافعي لا يتبين لي فرق بينهما ولقد أنصف فيما قال وأما الثاني وهو ما يطهر به النجس فبكل مائع يمكن إزالته به كالخل ونحوه يجوز إزالة النجاسة به عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر والشافعي لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة والمتنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للنص ولا يصح إلحاقه بالماء لعدم الضرورة وفي الماء ضرورة فبقي ما وراءه على الأصل ولهما ما روي عن عائشة أنها قالت ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها أي حكته ولأنه مزيل بطبعه فوجب أن يفيد الطهارة كالماء بل أولى لأنه أقلع لها ولأنا نشاهد ونعلم بالضرورة أن المائع يزيل شيئا من النجاسة في كل مرة ولهذا يتغير لون الماء به والنجاسة متناهية لأنها مركبة من جواهر متناهية لما عرف في موضعه فإذا انتهت أجزاؤها بقي المحل طاهرا لعدم المجاورة وما ذكروه من التنجس بأول الملاقاة سقط للضرورة كما سقط في الماء ولا تعلق للشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم ثم اغسليه بالماء لأنه مفهوم اللقب وهو ليس بحجة اجماعا كقوله صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار فإنه يجوز بغيره وعن أبي يوسف أنه لم يجوز تطهير البدن إلا بالماء لأنها نجاسة يجب إزالتها عن البدن فلا يزول بغير الماء كالحدث قال رحمه الله ( لا الدهن ) أي لا يجوز إزالتها بالدهن لأنه لا يخرج بنفسه فكيف يخرج غيره وكذا الدبس واللبن والعصير وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز قال رحمه الله ( والخف بالدلك بنجس ذى جرم ) أي يطهر الخف بالدلك إذا تنجس بنجس ذى جرم ولم يشترط الجفاف وهو قول أبي يوسف لقوله صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يدخل المسجد فليقلب نعليه فإن رأى بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور ولأن البلوى العامة قد تحققت فلا معنى لاشتراط الجفاف إذ يلحقهم بذلك حرج وهو مدفوع ويشترط عنده زوال الرائحة وعلى قوله أكثر المشايخ وعند أبي حنيفة لابد من الجفاف إذ المسح يكثره ولا يطهره وقال محمد وزفر لا يطهر إلا بالغسل لأن رطوبتها تتداخل في الخف والنعل فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمها وكما