وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 262 @ أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا يمكنه القربان إلا بحنث وهو من أهل اليمين بالله تعالى حتى يحلف به في الدعاوي فصار كما لو حلف بطلاق أو عتاق وعندهما لا يكون موليا لأنه يمكنه قربانها بلا كفارة تلزمه فصار كالحلف بالحج والصوم وأبو حنيفة رحمه الله يقول إنه أهل لليمين إلا أنه لا تلزمه الكفارة لأنها عبادة وهو ليس من أهلها ولا يلزمه الظهار حيث لا يصح منه لأن الظهار شرطه أن يكون منا بالنص وهو قوله تعالى ! 2 < الذين يظاهرون منكم > 2 ! وهو ليس منا ولأن الحرمة في الظهار تنتهي بالكفارة وفي اليمين بالحنث وهو ليس من أهل الكفارة لكونه عبادة فلو شرع الظهار في حقه لكانت الحرمة مطلقة لا مغياة بها وهو خلاف المنصوص فيكون تغييرا للحكم المنصوص عليه بخلاف الإيلاء لأنه أهل للحنث وبه يندفع الظلم عنها وقال الشافعي رحمه الله يصح ظهاره أيضا والحجة عليه ما بينا وقوله لا أقربك القربان كناية عن الجماع ومن الكناية الوطء والمباضعة والافتضاض في البكر والاغتسال منها يجري مجرى الصريح والإتيان والإصابة والغشيان والمضاجعة والدنو والمس كنايات وكذا قوله لا تجمع رأسي ورأسك وسادة أو لا يجتمعان أو لا أبيت معك في فراش أو لا أقرب فراشك لا يكون بها موليا إلا بالنية وفي البدائع الصريح المجامعة والنيك قال رحمه الله ( فإن وطئ في المدة كفر ) أي إن وطئها المولي في أربعة أشهر حنث في يمينه وكفر لأن الكفارة موجب الحنث وقال الحسن البصري لا تجب الكفارة لقوله تعالى ^ ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) ^ قلنا المراد به إسقاط عقوبة الآخرة بسبب قصده الإضرار بها لا إسقاط الكفارة المشروعة في الأيمان المنعقدة ألا ترى أن قتل الخطأ يوجب الكفارة وإن وعد المغفرة قال رحمه الله ( وسقط الإيلاء ) لأن الأيمان تنحل بالحنث فلا تبقى بعد انحلالها ولا إيلاء بدونها قال رحمه الله ( وإلا بانت ) أي إن لم يطأها في المدة وهي أربعة أشهر بانت منه وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وروي ذلك عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وهو قول جمهور التابعين وقال الشافعي لا تبين بمضي المدة ولكن يوقف على أن يفيء إليها أو يفارقها فإن فعل وإلا فرق القاضي بينهما فصار الخلاف في موضعين أحدهما أن الفيء عنده يكون بعد مضي المدة وعندنا في المدة والثاني أن الفرقة لا تقع إلا بتطليق الزوج أو تفريق القاضي عنده وعندنا تقع بمضي المدة واستدل بقوله تعالى ^ ( فإن فاءوا فإن الله غفور