وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 258 @ مجرد صحة الإخبار فيتناولهما وشرط أن يطأها الزوج الثاني لأنه ثبت بإشارة الكتاب وبالسنة المشهورة والإجماع أما الكتاب فإن النكاح المذكور فيه يحمل على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج هكذا ذكره الأصحاب وفيه نظر فإن النكاح المنسوب إلى المرأة يراد به العقد لتصوره منها دون الوطء لاستحالته منها ويمكن أن يقال يجوز نسبته إليها مجازا كما تسمى زانية مجازا بالتمكين منه وهذا أقرب من حمله على العقد لأن في حمله على العقد مجازين أحدهما أن النكاح حقيقة للوطء ومجاز للعقد وفيه حمله عليه والثاني أن فيه تسمية الأجنبي زوجا باعتبار ما سيئول إليه وفيه حمل اللفظ على الإعادة أيضا وفي حمله على الوطء مجاز واحد وهو نسبة الوطء إليها فكان أولى وأما السنة فما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة بن سموأل القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت تحت رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وأنه والله ليس معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته + ( متفق عليه ) + وعن ابن عمر قال سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال لا تحل للأول حتى يجامعها ويروى لا حتى تذوق عسيلته + ( رواه أحمد والنسائي ) + وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع وهذه الأحاديث مشهورة فجازت الزيادة بها على الكتاب على تقدير أن يراد بالنكاح في الآية العقد وعلى تقدير إرادة الوطء تكون موافقة له فلا إشكال وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على أن الدخول بها شرط الحل للأول ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب والخوارج والشيعة وداود الظاهري وبشر المريسي وذلك خلاف لا اختلاف لعدم استناده إلى دليل ولهذا لو قضى به القاضي لا ينفذ والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال فيه ونهاية فكان قيدا ويشترط أن يكون موجبا للغسل وهو التقاء الختانين وشذ الحسن البصري في اشتراط الإنزال قال العسيلة الإنزال والحجة عليه ما روينا وليس في العسيلة دلالة على الإنزال وإنما هي كناية عن لذة الجماع والصبي المراهق وهو الداني من البلوغ فيه كالبالغ وقيل الذي تتحرك آلته ويشتهي الجماع وإنما شرط ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم شرط اللذة من الطرفين وفسره في الجامع الصغير فقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها للزوج الأول وإنما وجب عليها الغسل لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها ولا غسل على الصبي لعدم الخطاب وإنما يؤمر به تخلقا ليتعود به ويصير له سجية قبل بلوغه حتى لا يشق عليه عند وجوبه والمجنون فيه كالعاقل والخصي الذي يقدر على الجماع يحلها للأول وذكر في الغاية إن تزوجت بمجبوب وحملت منه حلت للأول وثبت به الإحصان