وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 215 @ بالدلالة بل لابد من النية لأنه مختار في جميع أحواله ولا يبعد أن يضمر خلاف الظاهر ولنا أن الحال أقوى دلالة من النية لأنها ظاهرة والنية باطنة ومن قال لغيره يا عفيف أو يا عتيق أو يا بريا من العيوب ونحوه يكون مدحا له في حال تعظيمه والثناء عليه كما قال حسان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم % ( فما حملت من ناقة فوق رحلها % أبر وأوفى ذمة من محمد ) % | وفي حال الشتم والغضب يكون ذما كما قال النجاشي يهجو قوما % ( قبيلته لا يغدرون بذمة % ولا يظلمون الناس حبة خردل ) % | وكذلك في الأفعال الحسية حتى لو أن رجلا سل سيفه وقصد إنسانا والحال يدل على المزح واللعب لم يجز قتله ولا يعتبر احتمال الجد وإظهار المزح للتمكن ولو دل الحال على الجد جاز قتله دفعا فكانت الحالة الظاهرة مغنية عن النية ومعينة للجهة ظاهرا فإذا قال لم أرد به الطلاق فقد أراد بطلان حكم الظاهر فلا يصدق قضاء كما إذا قال أنت طالق وقال نويت به الطلاق عن وثاق وعلى هذا أحكام جمة تتعلق بظاهر الحال فلا ينكرها إلا مكابر كتعيين غالب نقد البلد عند إطلاق الثمن مع اختلاف النقود وصرف مطلق النية في الحج إلى حجة الإسلام للضرورة بدلالة حالهما وأوضح منه أن الرجل إذا قال لغيره لي عليك ألف فقال نعم لزمه ولو قال أعتقت عبدك فقال نعم عتق لإقراره به دلالة قال رحمه الله ( فتطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة ) يعني لا يقع في هذه الثلاثة إلا واحدة رجعية ولو نوى ثلاثا أو ثنتين كما في الصريح إذا لم يذكر المصدر أما الأول فلما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدي ثم راجعها ولأن حقيقتها أمر بالحساب فيحتمل أن يراد بها اعتداد نعم الله تعالى أو ما أنعم الله عليها أو ما أنعم عليها الزوج أو الاعتداد من النكاح فإذا نواه زال الإبهام ووجب الطلاق بعد الدخول اقتضاء فيكون المقتضى صريح الطلاق كأنه قال لها طلقتك فاعتدي وهو رجعي ولا يقبل العدد وقبل الدخول جعل مستعارا عن الطلاق لأنه سببه في الجملة وإن لم يكن سببا له في هذه الحالة فاستعير الحكم لسببه فجاز ذلك وإن لم يكن السبب علة لكونه مختصا به مثل قوله تعالى ! 2 < إني أراني أعصر خمرا > 2 ! أي عنبا فصار مجازا عن صريح الطلاق وهو يعقب الرجعة وأما الثاني فلأنه صريح بما هو المقصود في الاعتداد وهو براءة الرحم فيكون بمنزلته غير أنه يحتمل الاستبراء ليطلقها أو بعدما طلقها فلا يقع الطلاق بدون القرينة وأما الثالث فلأنه يحتمل أن يكون نعتا لمصدر محذوف أي أنت طالق طلقة واحدة ويحتمل أن يكون نعتا للمرأة أي أنت واحدة عند قومك أو عندي أو لعدم نظيرها في الجمال والكمال أو في القبح فإذا زال الإبهام بالنية أو بدلالة الحال كان الواقع به صريح الطلاق وهو يعقب الرجعة والنص على الواحدة ينافي العدد ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ وقال بعضهم إن نصب الواحدة وقع وإن لم ينو لأنه نعت لمصدر محذوف وإن