وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 201 @ نصف التطليقتين تطليقة فإذا جمع بين ثلاثة أنصاف تطليقتين يقع ثلاث تطليقات ضرورة ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لأنها طلقة ونصف فتتكامل وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف يتكامل في نفسه فيصير ثلاثا ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة وهي مدخول بها طلقت ثلاثا لأنه أوقع من كل تطليقة جزءا فيتكامل كل جزء وهذا لأنه ذكر كل طلقة منكرا والمنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول بخلاف ما إذا قال أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسها حيث تطلق واحدة لأن الثاني والثالث معرف فيكون عين الأول فتكون الأجزاء من طلقة واحدة فيضم بعضها إلى بعض حتى تكمل ثم إذا تمت واحدة وفضل شيء وقعت ثانية ثم لا تقع ثالثة حتى تزيد الأجزاء على الثانية وهذا هو الحرف ويتبين ذلك فيما إذا طلقها ثلاثة أرباع طلقة أو أربعة أرباع حيث تقع واحدة في المعرف وثلاثة في المنكر لما ذكرنا ولو قال خمسة أرباع يقع ثنتان في المعرف وثلاث في المنكر وعلى هذا في كل جزء سماه كالأخماس والأعشار قال رحمه الله ( ومن واحدة أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة وإلى ثلاث ثنتان ) معناه إذا قال لامرأته أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو بين واحدة إلى ثنتين تطلق واحدة ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو بين واحدة إلى ثلاث تطلق ثنتين وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تدخل الغاية الأولى دون الثانية وقالا تدخل الغايتان حتى يقع في الأولى ثنتان وفي الثانية ثلاث وقال زفر لا تدخل الغايتان حتى لا يقع في الأولى شيء وفي الثانية تقع واحدة وهو القياس لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما إذا قال بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط وجه قولهما وهو الاستحسان إن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل يقال خذ من مالي من درهم إلى مائة ويقال كل من مالي من الملح إلى الحلو ويراد به الإذن في الكل ويقال اشتر لي عبدا بدراهم من مائة إلى ألف يكون له أن يشتريه بألف والمطلق محمول على العرف ولأن الغاية لابد من وجودها وهو بالوقوع هنا ولأبي حنيفة أن مثل هذا الكلام يراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر