وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 192 @ يوجد دليل الحاجة فلا يباح له وعلى هذا لا يكره له تخييرها قبل الدخول في حالة الحيض وأن تختار نفسها وأن يفرق القاضي بينهما بخيار البلوغ وغيره قال رحمه الله ( وفرق على الأشهر فيمن لا تحيض ) أي فرق الزوج الطلاق على أشهر العدة إذا كانت المرأة ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل لأن الأشهر فصول عدة الصغيرة والكبيرة لإقامتها مقام فصول العدة وهي الحيض في حق من تحيض فيفرق عليها وكذا في حق الحامل يفرق على الأشهر وإن لم تكن الأشهر من فصول عدتها لتتجدد الرغبة على ما يجيء من قريب ثم قيل الأشهر قائمة مقام الحيض والطهر والأصح أنها قائمة مقام الحيض لا غير لأن المعتبر في ذوات الحيض الحيض دون الطهر إلا أن تكرر الحيض لا يتصور بدون تخلل الطهر فاحتيج إليه ضرورة وانعدم هذا المعنى في حقهما فلا حاجة إليه فلا يعتبر ولهذا يعتبر الاستبراء بالشهر وهو بحيضة وكذا الفصل بين التطليقتين يكون بحيضة بدليل جواز الإيقاع قبيل الحيضة وبعدها فيقام مقام ما هو المعتبر ولا يقال على هذا وجب أن يكون الطلاق واقعا في حالة الحيض في أي شهر وقع من الأشهر الثلاثة لأنا نقول الخلف تبع للأصل بحاله لا بذاته فإن ذاته طهر حقيقة وإنما أقيم مقام الحيض في حق بعض الأحكام وإلا لزم الطلاق في حيض قد جامعها فيه ولم يقل به أحد ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في حق لزوم الحجة حتى يكون أحدهما محجوجا , ولو طلق الصغيرة ثم حاضت وطهرت قبل مضي الشهر فله أن يطلقها أخرى للسنة عند أبي حنيفة وكذا لو طلق الحائض ثم أيست فله أن يطلقها أخرى لتبدل الحال ذكره في جوامع الفقه ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق والعدة عند أبي حنيفة وهو رواية عن أبي يوسف وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطات بالأهلة وهي مسألة الإجارة قال رحمه الله ( وصح طلاقهن بعد الوطء ) أي جاز طلاق ذوات الأشهر والحامل عقيب الوطء من غير فصل وقال زفر رحمه الله في ذوات الأشهر يفصل بينهما بشهر كما يفصل بين التطليقتين به وهذا لأنه بالجماع تفتر الرغبة فلا بد من مضي المدة لتجددها كذوات الأقراء بخلاف الحامل لأن الرغبة فيها وإن فترت من وجه بقيت من وجه آخر لأن الحبل يدعو إلى إمساكها لمكان الولد منها ولنا أن الكراهية في ذوات الحيض باعتبار توهم الحبل لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة لاحتمال العلوق ولم يوجد هذا المعنى هنا وصارت كالحامل والرغبة وإن فترت من وجه كثرت من وجه آخر لأنه يرغب في وطء غير معلق لأن الطباع تميل إليه فصارت كالحامل على ما مر وفي الذخيرة قيل إذا كانت الصغيرة يرجى منها الحيض أو الحبل