وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 155 @ شاءت طالبت زوجها أو وليها إن كانت أهلا لذلك ويرجع الولي بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره وهذا بخلاف ما إذا باع من مال الصغير وضمن الثمن عن المشتري حيث لا يجوز لأنه أصيل فيه حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ويصح إبراؤه المشتري عن الثمن عند أبي حنيفة ومحمد لكنه يضمنه للولد لتعديه بالإبراء ويملك قبض الثمن بعد بلوغه فلو صح الضمان لصار ضامنا لنفسه وفي النكاح تنعكس الأحكام لانعكاس المعنى وهو كونه سفيرا ومعبرا ولا يقال إن الأب يملك قبض مهر الصغيرة فصار كالبيع لأنا نقول إنما ملكه بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد ولهذا لا يملكه بعد بلوغها إلا برضاها وقوله وتطالب زوجها أو وليها هذا إذا كان الضامن وليها بأن زوجها ثم ضمن مهرها وأما إذا كان الضامن ولي الزوج بأن زوجه امرأة وضمن مهرها فالمطالبة إلى ولي الزوج مكان وليها وقد مضى بيانه قال رحمه الله ( ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر وإن وطئها ) أي لها أن تمنع نفسها إذا أراد الزوج أن يسافر بها أو يطأها حتى تأخذ مهرها منه ولو سلمت نفسها ووطئها برضاها لتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله حتى يوفيها مهرها لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء والخلوة برضاها في هذا كالوطء سوى المصنف رحمه الله بينهما أعني قبل الدخول وبعده وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا دخل بها برضاها أو خلا بها ليس لها أن تمنع نفسها ويترتب عليه استحقاق النفقة لهما أن المعقود عليه قد صار مسلما إليه بالوطأة أو بالخلوة ولهذا يتأكد جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع بخلاف ما إذا كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة وله أنها منعت منه ما قابل البدل لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم فلا تخلو عن العوض إبانة لخطره والتأكد بالوطأة الواحدة لجهالة ما وراءها فلا يصلح مزاحما للمعلوم ما لم يوجد فإذا وجد صار معلوما فتحققت المزاحمة وصار المهر مقابلا بالكل كالمدبر إذا جنى جناية يدفع المولى قيمته لولي الجناية ثم إذا جنى أخرى يتبع ولي الجناية الثانية ولي الأولى لتحقق المزاحمة اعلم أن المهر المذكور هنا ما تعورف تعجيله حتى لا يكون لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأجيله إلى الميسرة أو الموت أو الطلاق ولو كان حالا لأن المتعارف كالمشروط وذلك يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص هذا إذا لم ينصا على التعجيل أو التأجيل وأما إذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله فهو على