وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 126 @ عليه ولا يتوارثان وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا وللكافر ولاية على مثله لقوله تعالى ! 2 < والذين كفروا بعضهم أولياء بعض > 2 ! ولهذا تقبل شهادته عليه ويجري الإرث بينهما قال رحمه الله ( وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم ثم للأخت لأب وأم ثم لأب ثم لأولاد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء ثم لأولادهم ثم للعمات ثم للأخوال والخالات ثم لبنات الأعمام ) وقيل الأخت لأب وأم أو لأب تقدم على الأم لأن لها حالة تكون فيها عصبة وفي الغاية قيل قرابة الأب كالعمة ونحوها يقدمن يعني إذا لم يكن قريب ممن يرث الفرض ثم قال وأكثرهم أن ترتيبهم كترتيب الإرث فأولاهم الفروع ثم الأصول ثم فروع الأب ثم فروع الجد أبي الأب الأقرب فالأقرب كما ذكر في توريث ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم القاضي ومن نصبه القاضي إذا شرط له الإمام في عهده ومنشوره وهذا عند أبي حنيفة وهو استحسان وقال محمد إذا لم يكن عصبة نسبية أو سببية فالإنكاح إلى القاضي وليس لغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج وهو القياس وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات وذكره الكرخي مع محمد والأول أصح لمحمد قوله صلى الله عليه وسلم الإنكاح إلى العصبات جعل جنس الإنكاح لجنس العصبات وليس وراء الجنس شيء ولأن الولاية إنما تثبت صونا للقرابة عن نسبة من لا يكافئوهم وذلك يحصل من العصبة لأنهم يعيرون بعدم الكفاءة فيكون ذلك باعثا لهم على صيانة القريب عن غير الكفء ولا يتحقق ذلك من ذوي الأرحام وإن كانوا ذكورا لانتسابهم إلى قبيلة أخرى فلا يلحقهم العار بذلك ولهما أن ثبوت الولاية لنظر المولى عليه وذلك يحصل بالشفقة الباعثة عليه وهي موجودة في الأم وغيرها من الأقارب فتثبت لهم ولاية التزويج إلا أن أقارب الأب يقدمون باعتبار العصوبة وذا لا ينفي ثبوتها لهم عند عدمهم كاستحقاق الإرث يكون بسبب القرابة وتقدم في ذلك العصبات على ذوي الأرحام ولا يدل ذلك على أنهم لا يرثون فكذا هذا أو نقول إن إرث ذوي الأرحام بطريق العصوبة فينتظمهم ما رواه قال رحمه الله ( ثم للحاكم ) أي بعد ذوي الأرحام ومولى الموالاة ولاية التزويج للحاكم لأنه نائب السلطان وقال صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له وقد ذكرنا غير مرة أن القاضي ليس له أن يزوج الصغار إلا إذا شرط له ذلك في التقليد وليس للوصي أن يزوج الأيتام إلا أن يفوض إليه