وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 108 @ دونها غير مشتهاة من غير تفصيل وبنت ثمان أو سبع أو ست إن كانت عبلة ضخمة كانت مشتهاة وإلا فلا ولو جامع صغيرة فأفضاها لا تحرم عليه أمها ولو كبرت المرأة حتى خرجت عن حد المشتهاة توجب الحرمة لأنها دخلت تحت الحرمة فلم تخرج بالكبر ولا كذلك الصغيرة ومس المرأة الرجل ونظرها إلى ذكره بشهوة كمس الرجل ونظره في جميع ما ذكرنا قال رحمه الله ( وحرم تزوج أخت معتدته ) وقال الشافعي وابن أبي ليلى ومالك يجوز أن يتزوج تلك إذا كانت العدة عن طلاق بائن وعلى هذا الخلاف سائر محارمها وأربع سواها لهم أن النكاح قد انقطع بينهما إعمالا للقاطع ولهذا لو وطئها في العدة يجب الحد فصار كما لو طلقها قبل الدخول ولنا ما رواه أبو عبيدة السلماني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمعوا على شيء كاجتماعهم على أربع قبل الظهر وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين وإمامنا فيه علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وكفى بهم قدوة ولأن نكاح المطلقة قائم من وجه لبقاء أحكامه من وجوب النفقة والسكنى والمنع من الخروج والفراش حتى يثبت نسب ولدها والقاطع وهو الطلاق قد تأخر عمله في حق الأحكام غير حرمة الوطء ولهذا بقي في حق العقد حتى لا يجوز لها أن تتزوج بغيره فصار كالرجعي ولأن في تزوج أختها زيادة قطيعة الرحم فإنها ممتنعة منه ومن غيره فكان أشد من التزوج بها وهي في النكاح والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق فلنا أن نمنع وعلى عبارة كتاب الحدود يجب لانقطاع النكاح في حق الحل وعلى هذا لو أعتق أم ولده لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها عند أبي حنيفة وقالا يجوز لأن الحرمة لمكان الجمع بينهما نكاحا ولم يوجد ولهذا جاز له أن يتزوج أربعا سواها ولأن العدة فيها أثر الملك وحقيقة الملك فيها لا تمنع تزوج الأخت فالأثر أولى ولأبي حنيفة رحمه الله أنه إنما جاز نكاح أخت أم الولد لضعف الفراش فإذا أعتقها قوي الفراش ولهذا لا يجوز تزويجها بعد العتق حتى تنقضي عدتها وقبله يجوز فإذا قوي الفراش لا يجوز له أن يتزوج أختها كي لا يكون مستلحقا لنسب ولد أختين في زمان واحد بخلاف أربع سواها لفقد هذا المعنى ويجوز لزوج المرتدة أن يتزوج أختها بعد لحاقها بدار الحرب قبل انقضاء عدتها لأنها لا عدة عليها من المسلم لتباين الدارين وإن عادت مسلمة لا يضر نكاح الأخت لأن العدة لا تعود وعند أبي يوسف تعود وفي بطلان نكاح أختها له روايتان