وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 60 @ فصار كأن لم يطف أصلا قال رحمه الله ( أو ترك أكثر الصدر أو طافه جنبا وصدقة بترك أقله ) أي يجب الدم بترك أكثر طواف الصدر أو طافه جنبا وتجب صدقة بترك أقله وهو ثلاثة أشواط وما دونه لأن طواف الصدر واجب فتركه يوجب الدم فكذا ترك أكثره لأن للأكثر حكم الكل وبترك أقله يجب لكل شوط نصف صاع من بر ولا يجب فيه دم بخلاف طواف الزيارة وطواف العمرة حيث يجب فيهما الدم بترك الأقل لأنهما فرض ولهذا لو تركهما لا ينجبران بالدم وطواف الصدر ينجبر به لأنه واجب فتجب الصدقة بترك أقله إظهارا للتفاوت بينهما وفرقا بين ترك الكل والأقل وقد ذكرنا طوافه جنبا قال رحمه الله ( أو طاف للركن محدثا وللصدر طاهرا في آخر أيام التشريق ودمان لو طاف للركن جنبا ) أي تجب شاة لو طاف طواف الزيارة محدثا وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا وإن كان طاف للزيارة جنبا فعليه دمان عند أبي حنيفة وقالا عليه دم واحد لأنه في الوجه الأول لم ينتقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه واجب وإعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب وإنما هو مستحب فلا ينتقل طواف الصدر إليه فيجب الدم بسبب الحدث في طواف الزيارة وفي الوجه الثاني ينتقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه مستحق الإعادة فيصير تاركا لطواف الصدر مؤخرا لطواف الزيارة عن أيام النحر فيجب الدم بترك طواف الصدر بالاتفاق وبتأخير الآخر على الخلاف وسقطت عنه البدنة لارتفاض الطواف الأول وإقامة طواف الصدر مقامه ولغت عزيمته أنه للصدر لأنه وجب عليه أفعال الحج مرتبا على ما شرع فإذا نوى خلاف ذلك تلغو نيته كمن عليه السجدة الصلبية إذا سجد للسهو تصرف إلى الصلبية وكالقارن إذا طاف عند قدومه مكة وسعى وهو ينوي طواف القدوم يكون للعمرة حتى لو ترك الآخر ووقف بعرفة يصير قارنا ولا يجب عليه شيء لأن ترك طواف القدوم لا يوجب شيئا وكذا الحاج لو طاف بعد فراغه من أفعال الحج تطوعا ثم انصرف يكون للصدر وكذا لو ترك طواف الزيارة وطاف للصدر يكون للزيارة وكذا لو ترك بعضه يكمل منه ثم إن بقي من طواف الصدر بعد التكميل أربعة أشواط يجب صدقة لأن ترك أقله يوجب الصدقة وإن كان أقل منه يجب الدم لأنه ترك الأكثر وله حكم الكل قال رحمه الله ( أو طاف لعمرته وسعى محدثا ولم يعد ) أي تجب عليه شاة إذا طاف لعمرته وسعى لها محدثا ولم يعدهما حتى رجع إلى بلده لترك الطهارة في طواف الفرض ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن والنقصان أيضا يسير وليس عليه في السعي شيء لأنه أتى على إثر طواف معتد به وهو لا يفتقر إلى الطهارة وما دام بمكة يعيد الطواف لتمكن النقصان فيه