وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 300 @ ملكهم وتكون للاختصاص وهو أصلها واستعمالها في الملك لما فيه من الاختصاص ولهذا لم يذكر الزمخشري في المفصل غير الاختصاص وجعلها للتمليك غير ممكن هنا لأنهم غير معينين ولا يعرف مالك غير معين في الشرع وكذا المال غير متعين حتى جاز له نقله إلى غير ذلك المال من جنسه بأن يشتري قدر الواجب من غيره فيدفعه إلى الفقراء ولأنه لو كانت للملك لما جاز لرب المال أن يطأ جارية له للتجارة لمشاركته الفقراء فيها وهو خلاف الإجماع ولأن بعضهم ليس فيه لام وهو قوله تعالى ! 2 < وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل > 2 ! فلا يصح دعوى التمليك وقوله وقد ذكرهم بلفظ الجمع إلى آخره لا يستقيم لأن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ويبطل معنى الجمع كقوله تعالى ! 2 < لا يحل لك النساء من بعد > 2 ! حتى حرمت عليه الواحدة ولأن بعضهم ذكر بلفظ المفرد كابن السبيل واشتراط الجمع فيه خلاف المنصوص عليه ولم يشترط هو في العامل أن يكون جمعا والمذكور فيه بلفظ الجمع وهذا خلف قال رحمه الله ( لا إلى ذمي ) أي لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي وقال زفر يجوز لقوله تعالى ! 2 < لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم > 2 ! الآية ولقوله تعالى ! 2 < إنما الصدقات للفقراء > 2 ! إلى غير ذلك من النصوص من غير قيد بالإسلام والتقييد زيادة وهو نسخ على ما عرف في موضعه ولهذا جاز صرف الصدقات كلها إليهم بخلاف الحربي المستأمن حيث لا يجوز دفع الصدقة إليه لقوله تعالى ! 2 < إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين > 2 ! الآية ولنا ما روينا من حديث معاذ فإن قيل حديث معاذ خبر الواحد فلا تجوز الزيادة به لأنه نسخ قلنا النص مخصوص بقوله تعالى ! 2 < إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين > 2 ! الآية وأجمعوا على أن فقراء أهل الحرب خرجوا من عموم الفقراء وكذا أصول المزكي كأبيه وجده وكذا فروعه وزوجته فجاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد والقياس مع أن أبا زيد ذكر أن حديث معاذ مشهور مقبول بالإجماع فجاز التخصيص بمثله قال رحمه الله ( وصح غيرها ) أي صح دفع غير الزكاة من الصدقات إلى الذمي كصدقة الفطر والكفارات وقال أبو يوسف والشافعي لا يجوز لما روينا من حديث معاذ ولهذا لا يجوز صرف الزكاة إليه فصار كالحربي ولنا ما ذكرنا لزفر من الدليل ولولا حديث معاذ لقلنا بجواز صرف الزكاة إلى الذمي والحربي خارج بالنص قال رحمه الله ( وبناء مسجد ) أي لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه قال رحمه الله ( وتكفين ميت وقضاء دينه ) أي لا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت لانعدام ركنها وهو التمليك أما التكفين فظاهر لاستحالة تمليك الميت ولهذا لو تبرع شخص بتكفينه ثم أخرجته السباع وأكلته يكون الكفن للمتبرع به لا لوارثة الميت وأما قضاء دينه فلأن قضاء دين الحي لا يقتضي التمليك من المديون بدليل أنهما لو تصادقا أن لا دين عليه يسترده الدافع وليس للمديون أن يأخذه وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط والمفيد أنه لو قضي بها دين حي أو ميت بأمره جاز