وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 284 @ فإنه يصدق في جميع ذلك مع يمينه لما ذكرنا قال رحمه الله ( وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ) لأن ما يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين فيراعى فيه شرائطه تحقيقا للتضعيف كما قلنا فيما يؤخذ من بني تغلب وقوله وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي لا يمكن إجراؤه على عمومه فإن ما يؤخذ من الذمي جزية وفي الجزية لا يصدق إذا قال أديتها أنا لأن فقراء أهل الذمة ليسوا بمصارف لهذا الحق وليس له ولاية الصرف إلى مستحقه وهو مصالح المسلمين قال رحمه الله ( لا الحربي إلا في أم ولده ) أي لا يصدق الحربي في شيء مما ذكرنا إلا إذا كان معه جوار فقال هن أمهات أولادي فإنه يصدق فيه لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده من المال يحتاج إليها ولا تشترط فيه شرائط الزكاة لأنه إذا قال علي دين فالدين يوجب نقصا في الملك وملك الحربي ناقص وإن قال لم يحل عليه الحول فالأخذ منه ليس باعتبار الحول لأنه لا يمكن أن يقيم في دارنا حولا إلا باسترقاق أو وضع جزية وإن قال ليس هذا المال للتجارة وهو ما دخل إلا بقصد التجارة ولأن ما يؤخذ منه ليس بزكاة ولا ضعفها فلا يشترط فيه شرائطها وإن ادعى بضاعة أو نحوها فلا حرمة لصاحبها ولا أمان وإنما الأمان للذي في يده غير أن إقراره بنسب من في يده صحيح حتى لو كان في يده غلمان فقال هم أولادي صح ولزمه لأن النسب يثبت في دار الحرب كما يثبت في دار الإسلام وأمومية الولد تثبت تبعا للنسب فتثبت ضرورة ثبوت النسب لأنها تنبني على النسب فإذا ثبت انعدمت المالية بخلاف ما إذا قال لعبيده هم مدبرون حيث لا يصدق لأن التدبير لا يصح في دار الحرب وقوله لا الحربي إلا في أم ولده يدخل تحت عمومه جميع ما تقدم ذكره من