وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 280 @ لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء وعن أبي يوسف أنه يقومها بما اشترى إذا كان الثمن من النقود لأنه أقرب لمعرفة المالية لأن الظاهر أنه يشتريه بقيمته وإن اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود وعن محمد أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك وأروش الجنايات ويقوم بالمصر الذي هو فيه وإن كان في مفازة يقوم في المصر الذي يصير إليه وإن كان له عبد للتجارة في بلد آخر يقوم في ذلك البلد الذي فيه العبد ويقوم بالمضروبة وقوله في عروض تجارة ليس مجرى على إطلاقه فإنه لو اشترى أرض خراج ونواها للتجارة لم تكن للتجارة لأن الخراج واجب فيها وكذا إذا اشترى أرض عشر وزرعها أو اشترى بذرا للتجارة وزرعه فإنه يجب فيه العشر ولا تجب فيه الزكاة لأنهما لا يجتمعان على ما عرف في موضعه وإن لم يزرعه وجب فيه الزكاة بخلاف الخراجية حيث لا تجب فيها الزكاة وإن لم يزرعها لأن الخراج يجب بالتمكن من الزراعة فيمنع وجوب الزكاة إذ لا يشترط فيه حقيقة الزرع ولا كذلك العشر والأعيان التي تشتريها الأجراء ليعملوا بها تجب فيها الزكاة إذا كان لها أثر في العين كالصبغ وحال عليها الحول عندهم لأن ما يأخذه من الأجرة في حكم العوض عن العين ولهذا كان له أن يحبسه حتى يوفيه الأجر وإن لم يكن له أثر في العين لا تجب فيها الزكاة كالصابون والأشنان ونحو ذلك وكذا حطب الخباز والدهن للدباغ بخلاف السمسم الذي يشتريه الخباز ليجعله على وجه الخبز فإنه عين باقية يبيعه مع الخبز فتجب فيه الزكاة قال رحمه الله ( ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه ) أي إذا كان النصاب كاملا في ابتداء الحول وانتهائه فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة وقال زفر رحمه الله يسقطها لأن حولان الحول على النصاب كاملا شرط الوجوب بالنص ولم يوجد وقال الشافعي في السائمة مثل قول زفر وفي عروض التجارة يعتبر النصاب في آخر الحول خاصة لأن النصاب فيه باعتبار القيمة فيشق على صاحبه تقويمه في كل ساعة لأن القيمة باعتبار رغبات الناس فيعسر عليه معرفة رغبتهم في كل ساعة فسقط اعتباره دفعا للحرج وفي آخره لابد منه لأنه وقت الوجوب والزكاة لا تجب إلا في النصاب بالنص ولنا أن الحول لا ينعقد إلا على النصاب ولا تجب الزكاة إلا في النصاب ولابد منه فيهما ويسقط الكمال فيما بين ذلك للحرج لأنه قلما يبقى المال حولا على حاله ونظيره اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة الانعقاد وحالة نزول الجزاء وفيما بين ذلك لا يشترط إلا أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه لأن هلاك الكل يبطل انعقاد الحول إذ لا يمكن اعتباره بدون المال وعلى هذا قالوا إذا اشترى عصيرا للتجارة يساوي مائتي درهم فتخمر في أثناء الحول ثم تخلل والخل يساوي مائتي درهم يستأنف الحول للخل وبطل الحول الأول ولو اشترى شياها تساوي مائتي درهم فماتت كلها ودبغ جلدها وصار يساوي مائتي درهم لا يبطل الحول الأول بل يزكيها إذا تم الحول الأول من وقت الشراء والفرق بينهما أن الخمر إذا تخمرت هلكت كلها وصارت غير مال فانقطع الحول ثم بالتخلل صار مالا مستحدثا غير الأول والشياه إذا ماتت لم يهلك كل المال لأن شعرها وصوفها وقرنها لم يخرج من أن يكون مالا فلم يبطل الحول لبقاء البعض قال رحمه الله ( وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة )