وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 178 @ بعكسه وهو ما إذا افتتح نازلا ثم ركب والفرق أن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود بواسطة النزول فكان له أن يأتي بالإيماء رخصة أو بالركوع والسجود عزيمة وإحرام النازل انعقد موجبا للركوع والسجود فلا يجوز ترك ما لزمه من غير عذر وعن أبي يوسف أنه يستقبل إذا نزل أيضا لأن أول صلاته بالإيماء وآخرها بركوع وسجود فلا يجوز بناء القوي على الضعيف فصار كالمريض إذا كان يصلي بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود وروي عن محمد أنه إذا نزل بعدما صلى ركعة استقبل لأن قبل أداء الركعة مجرد تحريمة وهي شرط فالشرط المنعقد للضعيف كان شرطا للقوي كالطهارة وأما إذا صلى ركعة فقد تأكد فعل الضعيف فلا يبني عليه القوي كما في الاقتداء وعن محمد أن الراكب إذا نزل استقبل والنازل إذا ركب يبني لأنه إذا افتتح راكبا كان أول صلاته بالإيماء فإذا نزل لزمه الركوع والسجود فلا يجوز بناء القوي على الضعيف وإذا افتتح نازلا صار أول صلاته بالركوع والسجود فإذا ركب صارت بالإيماء وهو أضعف فيجوز بناء الضعيف على القوي قال رحمه الله ( وسن في رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة والختم مرة وبجلسة بعد كل أربع بقدرها ) أي بعد كل أربع ركعات بقدر الأربعة الكلام في التراويح في مواضع الأول في صفتها وهي سنة عندنا رواه الحسن عن أبي حنيفة نصا وقيل مستحب والأول أصح لأنها واظب عليها الخلفاء الراشدون والثاني في عدد ركعاتها وهي عشرون ركعة وعند مالك ست وثلاثون ركعة واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة ولنا ما روى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي مثله فصار إجماعا وما رواه مالك غير مشهور وهو محمول على أنهم كانوا يصلون بين كل ترويحتين مقدار ترويحة فرادى كما هو مذهب أهل المدينة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى والثالث في وقتها قال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد إن الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل وقال عامة مشايخ بخارى وقتها ما بين العشاء والوتر والصحيح أن وقتها ما ذكر في المختصر وهو ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده كما ذكر في المختصر حتى لو تبين أن العشاء صلوها بلا طهارة دون التراويح والوتر أعادوا التراويح مع العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة لأنها تبع للعشاء والمستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه واختلفوا في أدائها بعد النصف فقال بعضهم يكره لأنه تبع للعشاء فصار كسنة العشاء والصحيح أنها لا تكره لأنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره والرابع في أدائها بجماعة