وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 173 @ تيسيرا قال رحمه الله ( وطول القيام أحب من كثرة السجود ) لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام ولأن القراءة تكثر بطول القيام وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أفضل منه ولأن القراءة ركن فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة وتحية المسجد سنة وهي ركعتان قبل أن يقعد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وأداء الفرض ينوب عن التحية ويستحب للمتوضئ أن يصلي ركعتين عقيب الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة وصلاة الضحى مستحبة وهي أربع ركعات فصاعدا لما روت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء قال رحمه الله والقراءة فرض في ركعتي الفرض لما لم يعين محل القراءة عبر عنها بالفرض فحاصله أن القراءة فرض في ركعتين منها غير متعينتين حتى لو لم يقرأ في الكل أو قرأ في ركعة منها لا غير تفسد صلاته وهي واجبة في الأوليين حتى لو ترك القراءة فيهما وقرأ في الأخريين تجوز صلاته ويجب عليه سجود السهو وقال الشافعي هي فرض في الركعات كلها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة وقال مالك في ثلاث منها إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا وقال زفر في ركعة منها وهو قول الحسن البصري لأن الأمر لا يقتضي التكرار قلنا نعم لكن إنما أوجبناها في الثانية استدلالا بالأولى لأنهما يتشاكلان من كل وجه وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط في السفر وفي صفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما وفيه أثر علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين وكفى بهما قدوة والصلاة فيما روي مذكورة صريحا فينصرف إلى الكاملة منها وهي الركعتان عادة كمن حلف لا يصلي صلاة بخلاف ما إذا حلف لا يصلي وهو مخير في الأخريين إن شاء سبح ثلاث تسبيحات وإن شاء سكت قدرها وإن شاء قرأ الفاتحة إلا أن الأفضل أن يقرأ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما ولهذا لا يجب سجود السهو بتركها في ظاهر الرواية قال رحمه الله ( وكل النفل والوتر ) أي القراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل قعدة منه ويستفتح في الثالثة ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في فساد الشفع الأول وتفسد صلاته بترك القعود في الشفع الأول عند محمد وزفر وهو القياس فصار كل شفع بمنزلة صلاة الفجر وإنما استحسن أبو حنيفة وأبو يوسف فيما إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد إلا في آخرها حيث قالا لا تفسد صلاته وكذا الست والثماني في الصحيح