وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 170 @ لا دليل عليه ونحن نقول إن فعله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون قبل أن يكتب عليه أو لأجل العذر فلا يعارض القول وإنما لا يكفر جاحده لأنه ثبت بخبر الواحد فلا يعرى عن شبهة وهو يؤدى في وقت العشاء فيكتفي بآذان وإقامة وإنما تجب القراءة في جميعه لقصور دليله فتراعى جهة النفلية فيه احتياطا قال رحمه الله ( وهو ثلاث ركعات بتسليمة ) وقال الشافعي إن شاء أوتر بواحدة وإن شاء بثلاث وإن شاء بخمس إلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة لقوله صلى الله عليه وسلم من شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثلاث الحديث وعن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليمة ولنا ما روي عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى ب ! 2 < سبح اسم ربك الأعلى > 2 ! وفي الثانية ب ! 2 < قل يا أيها الكافرون > 2 ! وفي الثالثة ب ! 2 < قل هو الله أحد > 2 ! ويقنت قبل الركوع الحديث وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن وعنها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فلو كان يفصل لقالت ثم يصلي ركعتين ثم واحدة وعن محمد بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء وعن ابن مسعود الوتر ثلاث كوتر النهار ثلاث ركعات صلاة المغرب وعنه ما أجزأت ركعة قط وحكى الحسن البصري إجماع السلف على أن الوتر ثلاث وما رواه الشافعي محمول على أنه كان قبل استقرار الوتر والدليل عليه ما رواه الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أوتروا بسبع أو خمس الحديث والإيتار بالثلاث جائز إجماعا وكذا ما رواه مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها وأجمعنا على أنه يجلس على رأس كل ركعتين فعلم أن ذلك كان قبل استقرار أمر الوتر لأن الصلوات المستقرة لا يخير في أعداد ركعاتها قال رحمه الله ( وقنت في ثالثته قبل الركوع أبدا بعد أن كبر ) لما روينا وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في قوله يقنت بعد الركوع في النصف الأخير من رمضان وكذا قال صلى الله عليه وسلم للحسن حين علمه القنوت اجعل هذا في وترك من غير فصل فيكون حجة عليه وليس في القنوت دعاء مؤقت لأنه يذهب برقة القلب هكذا ذكره محمد رحمه الله قال في المحيط والذخيرة يعني غير قوله اللهم إنا نستعينك إلى آخره اللهم أهدنا إلى آخره قال رحمه الله ( وقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة ) لما روينا قال رحمه الله ( ولا يقنت لغيره ) أي في غير الوتر وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وقال الشافعي يقنت في الفجر لحديث أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا وكذا أبو بكر وعمر وعثمان ولنا ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على