وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 143 @ بقدر الحاجة عندنا وقيل هذا الخلاف بناء على أن التراب خلف عن الماء عندهما فيعمل عمله وعند محمد أن الطهارة بالتراب بدل عن الطهارة بالماء فيكون بناء القوي على الضعيف فلا يجوز قال رحمه الله ( وغاسل بماسح ) لاستواء حالهما وهذا لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى القدم وما حل بالخف يزيله المسح بخلاف المستحاضة لأن الحدث موجود حقيقة وإن جعل في حقها معدوما حكما للضرورة والماسح على الجبيرة كالماسح على الخفين بل أولى لأنه كالغسل لما تحته قال رحمه الله ( وقائم بقاعد وبأحدب ) أما اقتداء القائم بالقاعد فالمذكور هنا قولهما وقال محمد لا يجوز وهو قول مالك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي جالسا ولأن حال القائم أقوى من حال القاعد فلا يجوز بناء القوي على الضعيف ولهما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر + ( رواه البخاري ومسلم ) + وهذا صريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان إماما ولهذا جلس عن يسار أبي بكر ومعنى قولها ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر فأبو بكر كان مبلغا حينئذ إذ لا يجوز أن يكون للناس إمامان في صلاة واحدة ألا ترى أنه جاء في بعض رواياته وأبو بكر يسمع الناس تكبيره وما روياه ضعفه أبو عمر بن عبد البر وأما إمامة الأحدب فقد ذكره في الذخيرة أنه يجوز ولم يحك خلافا وذكر التمرتاشي أن حدبه إذا بلغ حد الركوع على الخلاف وهو الأقيس لأن القيام هو استواء النصفين وقد وجد استواء نصفه الأسفل فيجوز عندهما كما يجوز أن يؤم القاعد القائم لوجود استواء نصفه الأعلى وعند محمد لا يجوز وفي الفتاوى الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائم هكذا ذكر محمد في مجموع النوازل وقيل يجوز والأول أصح ولو كان بقدم الإمام عوج فقام على بعضها يجوز وغيره أولى قال رحمه الله ( ومومئ بمثله ) وسواء كان الإمام يومئ قائما أو قاعدا لاستوائهما وإن كان مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما لا يجوز لأن القعود مقصود بدليل وجوبه عليه عند القدرة بخلاف القيام لأنه ليس بمقصود لذاته ولهذا لا يجب عليه القيام مع القدرة عليه إذا عجز عن السجود فكان القاعد أقوى حالا وقيل يجوز والمختار