وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 140 @ وله أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة أما في الفجر والعشاء فهم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون والمختار في زماننا المنع في الجميع لتغير الزمان ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها والنساء أحدثن الزينة والطيب ولبس الحلي ولهذا منعهن عمر رضي الله عنه ولا ينكر تغير الأحكام لتغير الزمان كغلق المساجد يجوز في زماننا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي ) أما المرأة فلما روينا وأما الصبي فلما نبينه وقال الشافعي يجوز الاقتداء بالصبي لما روي أن عمرو بن سلمة قدمه قومه وهو ابن ست أو سبع فكان يصلي بهم ولنا قول ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤم الغلام الذي لا تجب عليه الحدود وعن ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم ولأنه متنفل فلا يجوز أن يقتدي به المفترض على ما يأتي بيانه وأما إمامة عمرو فليس بمسموع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قدموه باجتهاد منهم لكونه أحفظ منهم لما كان يتلقى من الركبان حين كانت تمر بهم فكيف يستدل بفعل الصغير على الجواز وقد قال هو بنفسه وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا است قارئكم والعجب من الشافعية أنهم لم يجعلوا قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهم من كبار الصحابة وأفعالهم حجة واستدلوا بفعل صبي مثل هذا حاله وفي النوافل جوزه مشايخ بلخ واختاره محمد بن مقاتل للحاجة ولأنه صلاة حقيقة وإن لم يلزمه القضاء بالإفساد فجاز اقتداء المتنفل به كالظان وهو الذي يشرع على ظن أنها عليه أو قام إلى الخامسة على ظن أنها ثالثة ثم تبين أنها بخلافه فإنه لا يلزمه القضاء بالإفساد لما عرف في موضعه ومع هذا يجوز الاقتداء به , فكذا هذا ومنهم من حقق الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فجوزه محمد ومنعه أبو يوسف ولم يجوزه مشايخ بخارى وهو المختار لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد ولا يبنى القوي على الضعيف بخلاف الظان لأنه مجتهد فيه فاعتبر العارض عدما وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة قال رحمه الله ( وطاهر بمعذور ) أي فسد اقتداؤه به لأن أصحاب الأعذار كمن به سلس البول والمستحاضة يصلون مع الحدث حقيقة لكن جعل الحدث الموجود حقيقة كالمعدوم حكما في حقهم للحاجة إلى الأداء فلا يتعداهم وهذا لأن الصحيح أقوى حالا منهم فلا يجوز بناء القوي على الضعيف وهو الحرف في جنس هذه المسائل ويجوز اقتداء