وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 102 @ دخل أو صام قبل أوانه أو صلى في ثوب نجس أو توضأ بماء نجس بالاجتهاد أو حكم الحاكم باجتهاد في قضية ثم وجد نصا بخلافه ولنا ما روينا من الخبر والأثر ولأن التكليف مقيد بالوسع وليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري بخلاف ما ذكر من المسائل لأنه لو استقصى غاية الاستقصاء لعلم حقيقته وهذا لأن جهل القاضي بالنص كان بتقصير منه وكذا الجهل بالنجس والوقت لإمكانه أن يسأل غيره ممن اطلع عليه بخلاف القبلة حيث لا يمكنه أن يسأل ممن اطلع عليها لأن علمها مبني على علم العلامات من النجوم ونحوه فإذا زالت بالغيم عم العجز الجميع فصار نظير ما لو أسلم الحربي في دار الحرب حيث لا تلزمه الأحكام لعجزه والذمي لو أسلم يلزمه لقدرته على التحصيل لأن الدار دار العلم فإذا لم يحصل كان التقصير من جهته فلا يعذر ولأنه لو سأل غيره وأخبره لأخبره عن اجتهاد مثل اجتهاده لا عن يقين فلا تقصير من جهته ولو عرف بعدما صلى إنما يعرف بالاجتهاد وهو لا ينقض ما مضى من الاجتهاد ولأن القبلة تقبل الانتقال من جهة إلى جهة كما في حالة الركوب والخوف فكذا في حالة الاشتباه فلا يعيد قال رحمه الله ( فإن علم به في صلاته ) أي علم بالخطأ ( استدار ) لأن تبدل الاجتهاد بمنزلة تبدل النسخ وقد روي أن قوما من الأنصار كانوا يصلون بمسجد قباء إلى الشام فأخبروا بتحول القبلة فاستداروا كهيئتهم وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب إذ لا نص على بيت المقدس في القرآن فعلم أنه كان ثابتا بالسنة ثم نسخ بالكتاب وعلى أن حكم النسخ لا يثبت حتى يبلغ المكلف وعلى أن خبر الواحد يوجب العمل ثم مسائل جنس التحري في القبلة لا تخلو إما أن لم يشك ولم يتحر أو شك وتحرى أو شك ولم يتحر أما إذا لم يشك وصلى إلى جهة في ليلة مظلمة من غير تحر فهو على الجواز حتى يظهر خطؤه بيقين أو بأكبر رأيه لأن من ظاهر حال المسلم أداء الصلاة إليها فيجب حمله على الجواز وإن ظهر خطؤه يلزمه الإعادة ولو بعد الفراغ منها لأن الثابت باستصحاب الحال يرتفع بالدليل إذ ما ثبت بالدليل فوق ما ثبت باستصحاب الحال وأما إذا شك وتحرى فحكمه ما ذكر في الكتاب وأما إذا شك ولم يتحر فإنه يعيدها لأن التحري افترض عليه فيفسد بتركه إلا إذا علم بعد الفراغ أنه أصاب القبلة لحصول المقصود لأن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا غير كالسعي إلى الجمعة وإن علم في الصلاة يستقبل وعند أبي يوسف بيني لما ذكرنا ونحن نقول ان حالته قويت بالعلم وبناء القوي على الضعيف لا يجوز فصار كالأمي إذا تعلم سورة والمومئ إذا قدر على الركوع