وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فللواجد ) ولو ذميا قنا صغيرا أنثى لأنهم من أهل الغنيمة ( خلا حربي مستأمن ) فإنه يسترد منه ما أخذ ( إلا إذا عمل ) في المفاوز ( بإذن الإمام على شرط فله المشروط ) ولو عمل رجلان في طلب الركاز فهو للواجد وإن كانا أجيرين فهو للمستأجر ( وإن خلا عنها ) أي العلامة ( أو اشتبه الضرب فهو جاهلي على ) ظاهر ( المذهب ) ذكره الزيلعي لأنه الغالب وقيل كاللقطة ( ولا يخمس ركاز ) معدنا كان أو كنزا ( وجد في ) صحراء ( دار الحرب ) بل كله للواجد ولو مستأمنا لأنه كالمتلصص