وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور .
مجتبى .
( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة .
( وجد رأس آدمي ) أو أحد شقيه ( لا يغسل ولا يصلى عليه ) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس .
( والأفضل أن يغسل ) الميت ( مجانا فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا ) لتعينه عليه وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك .
سرح ( وإن غسل ) الميت ( بغير نية أجزأ ) أي لطهارته لا لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين