وما في المجتبى الاقتداء بالمماثل صحيح إلا ثلاثة الخنثى المشكل والضالة والمستحاضة أي لاحتمال الحيض فلو انتفى صح ( و ) لا ( حافظ آية من القرآن بغير حافظ لها ) وهو الأمي ولا أمي بأخرس لقدرة الأمي على التحريمة فصح عكسه ( و ) لا ( مستور عورة بعار ) فلو أم العاري عريانا ولابسين فصلاة الإمام ومماثلة جائزة اتفاقا وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح ( و ) لا ( قادر على ركوع وسجود بعاجز عنهما ) لبناء القوي على الضعيف ( و ) لا ( مفترض بمتنفل وبمفترض فرضا آخر ) لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا .
وصح أن معاذا كان يصلي مع النبي