وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه لو مات أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما مر فتدبر ( و ) إذا لم يعلم ترتيبهم ( يقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء ) إذ لا توارث بالشك ( والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ولو ) اجتمع ( له قرابتان ) لو تفرقتا ( في شخصين أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ) ( عندنا كما قدمنا ) للبنتين الثلثين .
قلت ( لا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم ) أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمه لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس .
كذا في الجوهرة .
قال وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان وما لا فلا انتهى .
وصححه في الظهيرية ( ويرث ولد الزنا واللعان