وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف ( وإذا استووا في درجة ) واتحدت الجهة ( قدم ولد الوارث ) فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وعند الاستواء فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة اعتبر أبدان الفروع اتفاقا ( و ) أما ( إذا اختلفت الفروع والأصول ) كبنت ابن بنت وابن بنت بنت ( اعتبر محمد في ذلك الأصول وقسم ) المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فمحمد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في مسألتنا فقسم ( عليهم أثلاثا وأعطى كلا من الفروع نصيب أصله ) فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب ابنها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه وتمامه في السراجية وشروحها ( وهما اعتبرا الفروع ) فقط لكن قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام