وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر وعند الشافعي لا يرث القاتل مطلقا ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا ( واختلاف الدين ) وإسلاما وكفرا .
وقال أحمد إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث وأما المرتد فيورث عندنا خلافا للشافعي .
قلت ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر .
صورتها كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث الولد ولم أره لأئمتنا صريحا ( و ) الرابع ( اختلاف الدارين ) فيما بين الكفار عندنا خلافا للشافعي