وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة ) لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه .
( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فلو عينه فمكره إلا أن يأخذ الثمن طوعا فباع ماله ) بسبب المصادرة ( صح ) بيعه لأنه غير مكره كما مر في الإكراه ( كالدائن إذا حبس بالدين فباع ماله لقضائه صح ) إجماعا .
( خوفها ) زوجها أو غيره ( بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عليه ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال ) لأن طلاق المكره واقع لا يلزم المال به لما قلنا ( ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح ) قالوا وهو الحيلة .
قلت وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن المحال من مطالبته