وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث ألا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى .
بزازية آخر الفصل الخامس عشر وغيره .
( باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه ) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها ( وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك ) اتفاقا للتناقض ( وإن أقام بينة تقبل ) على الأصح لا لصحة الدعوى بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى خلافا لما صوبه الزيلعي وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق .
( وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة ) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن القول للزوج فقال والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر .
واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره الخ .
قلت وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتقى كالكنز من أن القول للزوج وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه الاستحسان فتنبه .
قلت واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم والزوج ينكر فالقول له .
( وكلها بطلاقها لا يملك عزلها ) لأنه يمين من جهته ( وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي ) فطريقه