وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما في الوقف كما بسط في الدرر ( وبغلتهما فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه ) أي إلى الموصى له ( لها ) أي لأجل الوصية ( وإلا ) تخرج من الثلث ( تقسم الدار ثلاثا ) أي في مسألة الوصية بالسكنى أما الوصية بالغلة فلا تقسم على الظاهر ( وتهايآ العبد فيخدمهم أثلاثا ) هذا إذا لم يكن له مال غير العبد والدار وإلأ فخدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده صدر الشريعة ( وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثهم ) على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها والبيع ينافيه فمنعوا عنه وعن أبي يوسف لهم ذلك .
( وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أو يؤجر العبد أو الدار ) لأن المنفعة ليس بمال على أصلنا فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما ملكه يعني وهو لا يجوز ( ولا للمرضى له بالغلة استخدامه ) أي العبد ( أو سكناها ) أي الدار ( في الأصح ) ومثله الدار الموقوفة عليه