وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت ) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها ( وإن اكتسبت غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها ) أي الغنم ( ثم صحت ) في الصحيح لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال ( ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة الشاة بخلاف ) قوله ( له شاة من غنمي ولا غنم له ) يعني لا شاة له فإنها تبطل وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم له وقيل تصح ( وكذا ) الحكم ( في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما ) زيلعي ( وبثلثه لأمهان أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لهن ) أي أمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خمسة ( ومنهم للفقراء وسهم للمساكين ) وعند محمد يقسم أسباعا لأأ لفظ الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان .
قلنا أل الجنسية تبطل الجمعية ( بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ) ولهم نصفه وعند محمد أثلاثا كما مر .
ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا عند الإمام أنصافا عند أبي يوسف وأخماسا عند محمد .
اختيار